responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 258

و واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، (1) بخلاف المشترك. (2)


ممنوع، و حديث الأنصار [1]، لا دلالة له هنا، فان مقتضاه ثبوت الغسل في كل موضع يثبت فيه الجلد و الرّجم، لا مطلقا، لكن الوجوب أحوط.

قوله: (و واجد المني على جسده، أو ثوبه المختصّ به جنب).

[1] المراد بكونه مختصّا به: أن لا يشركه فيه غيره على صورة الاجتماع فيه، و إن تعاقبا عليه، لاختصاص الحكم بصاحب النوبة، و تحقيق ما هناك: أن من وجد على بدنه، أو ثوبه المذكور المني المعهود، و لم يمتنع كونه منه وجب عليه الغسل و إن لم يتذكر احتلاما، لمقبولة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الرّجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، و لم يكن رأي في منامه أنّه احتلم قال: «فليغتسل، و ليغسل ثوبه، و يعيد صلاته» [2].

و اعتبر في إيجاب الغسل عدم امتناع كون المني منه، إذ لو امتنع ذلك عادة، كأن وجد على ثوب صبي لا يمكن احتلامه، بخلاف من يمكن احتلامه كمن بلغ اثنتي عشرة سنة، كما ذكره المصنّف في المنتهى [3]، فإنه يحكم بكونه منه، و تلحقه أحكام الجنابة، و يحكم ببلوغه، و من هذا يعلم أن إطلاق العبارة لا بدّ من تقييده.

قوله: (بخلاف المشترك).

[2] أي: فإنه لا يجب الغسل على واحد من المشتركين بوجدان المني، و يتحقّق الاشتراك بكونهما معا دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الّذي يفرش، أو يلتحف به، و كذا لو تعاقبا عليه و جهل صاحب النّوبة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون وجدان المني بعد القيام، أو قبله مع حصول الاشتباه، خلافا للشّيخ [4]، فان اعتبار الاشتراك عنده مشروط بوجدانه بعد القيام.

و إنّما لم يجب لامتناعه، فان إيجابه عليهما يقتضي إيجاب الغسل بغير سبب، للقطع ببراءة أحدهما، و لا يكون تكليف مكلف مقدمة لتكليف آخر، و لأن كلّ واحد منهما متيقّن للطهارة شاك في الحدث، و إيجابه على واحد معلوم البطلان أيضا، فلم يبق


[1] التهذيب 1: 119 حديث 314.

[2] الاستبصار 1: 111 حديث 367.

[3] المنتهى 1: 80.

[4] النهاية: 20.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست