responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 253

و تجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح (1) طاهر، و لو جهل غصبية الماء صحت طهارته، و جاهل الحكم لا يعذر، (2)


الثانية.

أما لو لم يجمع بينهما بطهارة فإنه يجزئه الثلاث، لأن أقصى ما يمكن فساد طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثنائية أو ثلاثية، فيخرج عن العهدة بالثلاث، و لو لم يعلم واحدا من الأمرين فلا بد من الأربع، لعدم يقين البراءة بدونه.

و عبارة الكتاب مختلة بالنسبة إلى هذا القسم، لاندراجه في قوله: (و إلا اكتفى بالثلاث) نظرا إلى أن قوله: (فان جمع بين الرباعيتين.) منزّل على العلم بذلك، أي: فان علم أنه جمع إلى آخره، لامتناع وجوب صلوات أربع ظاهرا، و في نفس الأمر بدون هذا العلم، فيكون قوله: (و إلا اكتفى بالثلاث) شاملا للقسم الثالث، فيحصل الاختلال.

و لو نزّلت على وقوع ذلك- و إن لم يعلم- لزم الاختلال أيضا، لأن قوله: (و إلا اكتفى بالثلاث) معناه حينئذ: و إن لم يجمع بينهما بحسب الواقع اكتفى بالثلاث، سواء علم بذلك أم لا، و في صورة جهل الحال لا بد من الأربع، و اللام- في قوله: (فان جمع بين الرباعيتين)- للجنس. هذا إذا كان متما، فلو كان مقصرا، أو مخيرا فحكمه معلوم مما سبق.

فرع: وجوب الجهر و الإخفات في مواضع التعيين، بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله، أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما، لعدم إمكان الجمع، و لا ترجيح.

قوله: (و تجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح).

[1] إن أريد بالمباح: المأذون في استعماله شرعا- و هو معناه الأعم- أغنى عن ذكر مملوك، أو مباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام، و هو ما أذن فيه مالكه لمعين، أو مطلقا، و لا ريب أنه يكفي في الإباحة كونها بحسب الظاهر، إذ هو مناط التكليف، و قد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادا، فلم يحتج إلى إعادته هنا.

قوله: (و جاهل الحكم لا يعذر).

[2] المراد به: الحكم التكليفي المتعلق بالغصب، كتحريم التصرف في المغصوب،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست