responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 252

و كذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة و الصلاة و اشتبه.

و لو صلّى الخمس بثلاث طهارات، فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر يجتزي بثنائيتين و المغرب بينهما و إلّا اكتفى بالثلاث. (1)


أربع، و إن كانتا متفرقتين لزمه ست، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر، و إن كان مقصرا لزمه عن كل يوم اثنتان، و إن كان متما في أحدهما مقصرا في الآخر لزمه الإتيان بست: أربع عن أحدهما، و اثنتين عن الآخر، لإمكان اجتماعهما في يوم التمام، و كون المختل طهارتي الرباعيتين.

و إذا أفرد صلوات أحد اليومين عن الآخر، مراعيا تقديم ما يجب للأول، مع تقديم الصبح فيه، و توسيط إحدى المغربين بين الرباعيتين أو الثنائيتين اللتين في اليومين، إن كان متما فيهما معا أو مقصرا، و بين الرباعيتين و الثنائيتين معا إن كان متما في أحدهما مقصرا في الآخر، فقد حصل الترتيب على كل من تقديري الجمع و التفريق، و من هذا يظهر حكم التخيير بأقسامه، و كل ذلك- بعد معرفة ما سبق- معلوم.

قوله: (و كذا البحث لو توضأ خمسا (إلى قوله) و الا اكتفى بالثلاث).

[1] هنا مسألتان:

الأولى: لو توضأ لكل صلاة وضوء مستقلا- أي: عن حدث- ثم ذكر أنه قد تخلل حدث بين بعض تلك الطهارات و صلواتها، و لم يعلمها بعينها، فان جميع ما تقدم من الصور، و الأحكام، و وجوب إعادة الطهارة آت هنا، لعدم الفرق بين الإخلال من الطهارة بعضو مع جفاف ما تقدم، و بين تخلل الحدث بينها و بين الصلاة.

الثانية: لو صلى الخمس بثلاث طهارات، فان جمع بين رباعيتين بطهارة، كأن صلّى الصبح بطهارة و الظهرين بثانية و العشاءين بثالثة، أو الصبح بطهارة و الظهر بثانية و الباقي بثالثة و نحو هذا، لم يتيقن البراءة بدون أن يصلي أربعا لجواز فساد طهارة الرباعيتين. و يجب تقديم الرباعيتين معا على المغرب، و تأخيرهما عن الصبح و لو صلّى الصبح بطهارة، و الظهرين و المغرب بطهارة، و العشاء بطهارة، لجواز فساد الطهارة

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست