[2] و قال
ابن الجنيد[2]، و ابن أبي عقيل[3]، و المفيد بعدم
التحريم[4]، و هو ضعيف، و الأصح التحريم إذا اعتقد الشرعية، لأنه
أدخل في الدين ما ليس منه، و يبطل الوضوء إن استوعب بها الأعضاء، بحيث يتعذر المسح
بالبلل.
قوله: (و لا
تكرار في المسح).
[3] أي: لا
واجبا و لا مندوبا، و لو اعتقد الشرعية حرم و أثم، و عليه ينزل قول الشيخين[5]، و ابن إدريس
بالتحريم[6]، و لا يبطل به الوضوء قطعا.
قوله: (و تكره
الاستعانة).
[4] لورود
النص بالنهي عنها[7]، و نحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب
الماء ليغسل به المتوضي استعانة، لا صبه على العضو فان ذلك تولية.
قوله: (و
التمندل).
[5] لما روي
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من توضأ فتمندل كانت له حسنة، و إن توضأ و لم
يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة»[8] و قيل بعدم