responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 231

و تثنية الغسلات (1) و الأشهر التحريم في الثالثة، (2) و لا تكرار في المسح. (3)

و تكره الاستعانة، (4) و التمندل، (5) و يحرم التولية اختيارا.


قوله: (و تثنية الغسلات).

[1] خلافا لابن بابويه، حيث أنكر الثانية [1].

قوله: (و الأشهر التحريم في الثالثة).

[2] و قال ابن الجنيد [2]، و ابن أبي عقيل [3]، و المفيد بعدم التحريم [4]، و هو ضعيف، و الأصح التحريم إذا اعتقد الشرعية، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه، و يبطل الوضوء إن استوعب بها الأعضاء، بحيث يتعذر المسح بالبلل.

قوله: (و لا تكرار في المسح).

[3] أي: لا واجبا و لا مندوبا، و لو اعتقد الشرعية حرم و أثم، و عليه ينزل قول الشيخين [5]، و ابن إدريس بالتحريم [6]، و لا يبطل به الوضوء قطعا.

قوله: (و تكره الاستعانة).

[4] لورود النص بالنهي عنها [7]، و نحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء ليغسل به المتوضي استعانة، لا صبه على العضو فان ذلك تولية.

قوله: (و التمندل).

[5] لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من توضأ فتمندل كانت له حسنة، و إن توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة» [8] و قيل بعدم


[1] الهداية: 16.

[2] حكاه عنه في المختلف: 22.

[3] المصدر السابق.

[4] المقنعة: 5.

[5] المفيد في المقنعة: 5، و الطوسي في المبسوط 1: 23.

[6] السرائر: 17.

[7] الكافي 3: 69 حديث 1، الفقيه 1: 27 حديث 85، التهذيب 1: 365 حديث 1107.

[8] الكافي 3: 70 حديث 4، الفقيه 1: 31 حديث 105، ثواب الأعمال: 32 حديث 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست