و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، (1) و الدعاء عندهما (2) و عند
كل فعل، و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، (3) و في الثانية بباطنهما، و المرأة
بالعكس، و الوضوء بمد، (4)
قوله: (و المضمضة
و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا).
[1] و يستحب
كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، و قول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض و لا سنة[1] ضعيف، و
يستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، و جذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.
[3] قال في
الذكرى[3]: إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل و المرأة[4]، و الفرق
ذكره في المبسوط[5]، و تبعه جماعة[6]، و تتخيّر الخنثى.
قوله: (و الوضوء
بمد).
[4] سيأتي
بيان المدّ- إن شاء اللَّه تعالى- في الفطرة[7]، قال في
الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته
رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام[8].
[6] ممن
ذهب الى هذا القول: المفيد في المقنعة: 5، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 132،
و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، و المحقق في الشرائع 1: 24، و يحيى
بن سعيد في الجامع للشرائع: 34 و العلامة في المنتهى 1: 51، و الشهيد في الدروس:
4، و اللمعة 18.
[7] الكافي
1: 70 حديث 6، الفقيه 1: 26 حديث 84، المقنع: 2، التهذيب 1: 53 حديث 153 المحاسن:
45 حديث 16.