responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 230

و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، (1) و الدعاء عندهما (2) و عند كل فعل، و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، (3) و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس، و الوضوء بمد، (4)


قوله: (و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا).

[1] و يستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، و قول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض و لا سنة [1] ضعيف، و يستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، و جذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.

قوله: (و الدعاء عندهما).

[2] يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى [2].

قوله: (و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه.).

[3] قال في الذكرى [3]: إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل و المرأة [4]، و الفرق ذكره في المبسوط [5]، و تبعه جماعة [6]، و تتخيّر الخنثى.

قوله: (و الوضوء بمد).

[4] سيأتي بيان المدّ- إن شاء اللَّه تعالى- في الفطرة [7]، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام [8].


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 21.

[2] المنتهى 1: 51.

[3] الذكرى: 94.

[4] منهم: العلامة في المنتهى 1: 51.

[5] المبسوط 1: 21.

[6] ممن ذهب الى هذا القول: المفيد في المقنعة: 5، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 132، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، و المحقق في الشرائع 1: 24، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 34 و العلامة في المنتهى 1: 51، و الشهيد في الدروس: 4، و اللمعة 18.

[7] الكافي 1: 70 حديث 6، الفقيه 1: 26 حديث 84، المقنع: 2، التهذيب 1: 53 حديث 153 المحاسن: 45 حديث 16.

[8] الذكرى: 95.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست