responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 229

و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، (1) و التسمية، و الدعاء. (2)

و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء (3) مرة من حدث النوم و البول، و مرتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة،


قوله: (و وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها).

[1] هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى [1] الى الأصحاب، روي ان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يحب التيامن في شأنه كله [2]، و يستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله [3]، و ليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى، قاله الأصحاب، و روي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى [4].

و روي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا [5].

قوله: (و التسمية و الدعاء).

[2] هي قول: بسم اللّٰه و باللّه، إلى آخره الدعاء [6].

قوله: (و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء.).

[3] غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند، و للجنابة من المرفق- على الأظهر- لورود النص به [7]، و ظاهر العبارة عدم الفرق، و لو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرّح به في المنتهى [8].


[1] الذكرى: 80.

[2] صحيح البخاري 1: 53 باب 31.

[3] الكافي 3: 25 حديث 4، 5.

[4] الكافي 3: 24 حديث 2.

[5] الكافي 3: 24 حديث 3.

[6] التهذيب 1: 53 حديث 153.

[7] التهذيب 1: 131 حديث 362، الاستبصار 1: 118 حديث 398.

[8] المنتهى 1: 49.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست