و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، (1) و التسمية، و
الدعاء. (2)
و غسل
الكفين قبل إدخالهما الإناء (3) مرة من حدث النوم و البول، و مرتين من الغائط، و
ثلاثا من الجنابة،
قوله: (و وضع
الإناء على اليمين و الاغتراف بها).
[1] هذا إن
كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى[1] الى
الأصحاب، روي ان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يحب التيامن في شأنه كله[2]، و يستحب
أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه
صلّى اللَّه عليه و آله[3]، و ليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى،
قاله الأصحاب، و روي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى[4].
[2] هي قول:
بسم اللّٰه و باللّه، إلى آخره الدعاء[6].
قوله: (و غسل
الكفين قبل إدخالهما الإناء.).
[3] غسل
الكفين للوضوء من مفصل الزند، و للجنابة من المرفق- على الأظهر- لورود النص به[7]، و ظاهر
العبارة عدم الفرق، و لو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرّح به في المنتهى[8].