responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 225

..........


يجف ما قبله، فما دام البلل باقيا فلا حرج، و هو الظاهر من عبارة أكثر الأصحاب [1]، و في بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين، و هو المتابعة اختيارا، و مراعاة الجفاف اضطرارا.

و عندي إن هذا هو القول الأول، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل، فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها، و لا يعقل تأثيم المكلف بفواتها إلا إذا كان مختارا، لامتناع التكليف بغير المقدور.

إذا تقرر ذلك فأصح القولين هو الثاني، إذ ليس في النصوص ما ينافيه، و الموالاة بالمعنى الأول تقتضي زيادة تكليف، و الأصل عدمه.

و قد احتج المصنف على الأول بحجج مدخولة، و لو تمت لزم فساد الوضوء بالإخلال بالمتابعة، لعدم تحقق الامتثال بدونها على تقدير الوجوب، لأن الامتثال إنما يتحقق إذا أتى بالمأمور به مشتملا على جميع الأمور الواجبة فيه، و أصحاب القول الأول لا يقولون به، و هذا من أمتن الدلائل على صحة القول الثاني، و هنا مباحث:

أ: حكى في الذكرى [2] عن الأصحاب، في تحقيق معنى جفاف السابق و عدمه ثلاثة أقوال: فعن ظاهر المرتضى [3]، و ابن إدريس [4] اعتبار العضو المتقدم بغير فصل، و عن صريح ابن الجنيد [5] اشتراط بقاء البلل في جميع ما تقدم، إلّا لضرورة، و عن ظاهر باقي الأصحاب [6] الاكتفاء بشي‌ء من البلل، و اطباقهم على الأخذ من شعور الوجه للمسح، و ورود الأخبار [7] بذلك يقتضي صحة الثالث، إذ لولاه لزم


[1] منهم: السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 221، و سلار في المراسم: 38 و ابن البراج في المهذب 1: 45، و ابن إدريس في السرائر: 17.

[2] الذكرى: 92.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 221.

[4] السرائر: 18.

[5] نقل عنه في المختلف: 27.

[6] منهم: سلار في المراسم: 38، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، و المحقق في الشرائع 1: 22، و الشهيد في اللمعة 18.

[7] التهذيب 1: 59، 89 حديث 165، 235، الاستبصار 1: 59، 74 حديث 175، 229.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست