responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 222

و لا يجزئ الغسل عنه إلّا للتقيّة، (1) و يجب أن يكون مسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء، (2)


للرخصة بعد الحكم بصحة الطهارة، و كونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان، إذ ليس هو من جملة الأحداث، و تحقيق البحث يتم بمقدمات.

أ: امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء، و الإعادة على خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، و بيانهما في الأصول.

ب: يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع، و متى نواه حصل له، لقوله عليه السلام: «و إنما لكل امرئ ما نوى» [1].

ج: بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث مثله، و زوال السبب ليس من الأحداث إجماعا، فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر، و متى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا، و في الجبيرة، و هو الأصح.

و تقدّر الطهارة بقدر الضرورة، إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحقّ، و إن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، لأن المتقدر هي لا إباحتها، فإن ذلك هو محل النزاع.

قوله: (و لا يجزئ الغسل عنه إلا للتقيّة).

[1] و لا تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه، و لا يشترط في الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص [2].

قوله: (و يجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء).

[2] هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتد بخلاف ابن الجنيد [3]، فلو استأنف ماء جديدا، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا، و لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه [4]، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل، فيلزم الاستئناف.


[1] صحيح البخاري 1: 2، و سنن ابي داود 2: 262.

[2] التهذيب 1: 82 حديث 214، الاستبصار 1: 37 حديث 219.

[3] نقله العلامة في المختلف: 24.

[4] المنتهى 1: 64 و نسب فيه هذا القول الى والده، و هو اختيار العلامة في المختلف: 26.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست