و لا يجزئ الغسل عنه إلّا للتقيّة، (1) و يجب أن يكون مسح الرأس و
الرجلين ببقية نداوة الوضوء، (2)
للرخصة بعد الحكم بصحة الطهارة، و كونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان، إذ ليس هو
من جملة الأحداث، و تحقيق البحث يتم بمقدمات.
أ: امتثال
المأمور به يقتضي الاجزاء، و الإعادة على خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، و
بيانهما في الأصول.
ب: يجوز أن
ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع، و متى نواه حصل له، لقوله عليه
السلام: «و إنما لكل امرئ ما نوى»[1].
ج: بعد
ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث مثله، و زوال السبب ليس من الأحداث إجماعا،
فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر، و متى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم
الإعادة هنا، و في الجبيرة، و هو الأصح.
و تقدّر
الطهارة بقدر الضرورة، إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحقّ، و
إن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، لأن المتقدر هي لا إباحتها، فإن ذلك هو محل
النزاع.
قوله: (و لا يجزئ
الغسل عنه إلا للتقيّة).
[1] و لا
تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه، و لا يشترط في الصحة عدم المندوحة
لإطلاق النص[2].
قوله: (و يجب أن
يكون المسح ببقية نداوة الوضوء).
[2] هذا ما
استقر عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتد بخلاف ابن الجنيد[3]، فلو
استأنف ماء جديدا، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا، و لو غمس أعضاء الوضوء في
الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه[4]، لما يتضمن من بقاء
آن بعد الغسل، فيلزم الاستئناف.