responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 221

و لو نكس المسح جاز. (1) و لو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح، و إلّا مسح على الباقي، و يجب المسح على البشرة، و يجوز على الحائل- كالخف و شبهه- للضرورة أو التقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث اشكال. (2)


ذلك، على ما حكي من كلامه.

على أن القول بأن الكعب هو المفصل بين الساق و القدم، إن أراد به: أن نفس المفصل هو الكعب، لم يوافق مقالة أحد من الخاصة و العامة، و لا كلام أهل اللغة، و لم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه، فإنهم قالوا: إن اشتقاقه من كعب إذا ارتفع [1]، و منه: كعب ثدي الجارية، و إن أراد به أن ما نتئ عن يمين القدم و شماله هو الكعب- كمقالة العامة [2]-، لم يكن المسح منتهيا الى الكعبين، و المعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب، و عليه الفتوى.

و يجب إدخال الكعبين في المسح، إمّا لأن (إلى) بمعنى مع، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها، و لو بلغ بالمسح، إلى المفصل خروجا من الخلاف لكان أحوط.

قوله: (و لو نكس المسح جاز).

[1] و قيل: لا يجوز [3]، لأن (إلى) للانتهاء، و جوابه: أنها على تقدير أن تكون للانتهاء، لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكس، لأن الانتهاء كما يكون للكيفية كذا يكون للكميّة، مثل أعطه من عشرة إلى واحد، و مع الاحتمال لا يتعين واحد، و كذا القول في (إلى المرافق)، و قول الصادق عليه السلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [4] يدل على الجواز، نعم هو مكروه.

و ما أحسن قوله: (و لو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح، و إلا مسح على الباقي)! فإنه شامل للمطلوب، جار على جميع الأقوال.

قوله: (فان زال السبب ففي الإعادة إشكال).

[2] ينشأ من أنها طهارة ضرورة، فيتقدر بقدرها، و من أن زوال السبب المبيح‌


[1] انظر: لسان العرب 1: 718 مادة (كعب).

[2] انظر: المغني لابن قدامة 1: 155، الشرح الكبير 3: 173، المجموع 1: 422، و انظر تهذيب الأسماء و اللغات 4: 116.

[3] قاله ابن إدريس في السرائر: 17، و الشهيد في الألفية: 29.

[4] التهذيب 1: 58 حديث 161، الاستبصار 1: 57 حديث 168.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست