و لو نكس المسح جاز. (1) و لو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح، و
إلّا مسح على الباقي، و يجب المسح على البشرة، و يجوز على الحائل- كالخف و شبهه-
للضرورة أو التقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث اشكال. (2)
ذلك، على ما حكي من كلامه.
على أن
القول بأن الكعب هو المفصل بين الساق و القدم، إن أراد به: أن نفس المفصل هو
الكعب، لم يوافق مقالة أحد من الخاصة و العامة، و لا كلام أهل اللغة، و لم يساعد
عليه الاشتقاق الذي ذكروه، فإنهم قالوا: إن اشتقاقه من كعب إذا ارتفع[1]، و منه:
كعب ثدي الجارية، و إن أراد به أن ما نتئ عن يمين القدم و شماله هو الكعب- كمقالة
العامة[2]-، لم يكن المسح منتهيا الى الكعبين، و المعتمد ما قدمنا
حكايته عن الأصحاب، و عليه الفتوى.
و يجب إدخال
الكعبين في المسح، إمّا لأن (إلى) بمعنى مع، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب
إدخالها، و لو بلغ بالمسح، إلى المفصل خروجا من الخلاف لكان أحوط.
قوله: (و لو نكس
المسح جاز).
[1] و قيل:
لا يجوز[3]، لأن (إلى) للانتهاء، و جوابه: أنها على تقدير أن تكون
للانتهاء، لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكس، لأن الانتهاء كما يكون للكيفية كذا
يكون للكميّة، مثل أعطه من عشرة إلى واحد، و مع الاحتمال لا يتعين واحد، و كذا
القول في (إلى المرافق)، و قول الصادق عليه السلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و
مدبرا»[4] يدل على الجواز، نعم هو مكروه.
و ما أحسن
قوله: (و لو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح، و إلا مسح على الباقي)! فإنه شامل
للمطلوب، جار على جميع الأقوال.
قوله: (فان زال
السبب ففي الإعادة إشكال).
[2] ينشأ من
أنها طهارة ضرورة، فيتقدر بقدرها، و من أن زوال السبب المبيح