فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل. (1) و تغسل الزائدة مطلقا ان لم
تتميز عن الأصلية، (2) و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق، (3) و اللحم و الإصبع
الزائدان إن كانا تحت المرفق، و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، و إلّا غسل
ما بقي.
[1] خالف المرتضى[1]، و ابن إدريس[2] في البطلان بالنكس
هنا أيضا، و الكلام عليه كما سبق في الوجه.
قوله: (و تغسل
الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية).
[2] المراد
بقوله: (مطلقا): تعميم الحكم بالغسل، سواء كانت تحت المرفق، أو فوقه، أو من نفس
المرفق، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
قوله: (و إلا
غسلت إن كانت تحت المرفق).
[3] أي: و
إن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية، غسلت وجوبا- إن كانت تحت المرفق- لتبعيتها
لما يجب غسله، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد و الإصبع، و لو كانت فوق المرفق-
و هي متميزة- لم يجب غسلها، كما دلّ عليه مفهوم الشرط في العبارة.
و في
المختلف: يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها[3]، و يشكل بوجوب
الحمل على المعهود، و هو الغالب. و لو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب
غسلها إن تميزت، و هو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيّة المحل كالتي تحته،
و لو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد[4].
و تعلم
الزائدة بالقصر الفاحش، و نقص الأصابع، و فقد البطش و ضعفه، و ما أحسن قوله: (و لو
استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، و إلا غسل ما بقي)