responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 216

فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل. (1) و تغسل الزائدة مطلقا ان لم تتميز عن الأصلية، (2) و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق، (3) و اللحم و الإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، و إلّا غسل ما بقي.


[1] خالف المرتضى [1]، و ابن إدريس [2] في البطلان بالنكس هنا أيضا، و الكلام عليه كما سبق في الوجه.

قوله: (و تغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية).

[2] المراد بقوله: (مطلقا): تعميم الحكم بالغسل، سواء كانت تحت المرفق، أو فوقه، أو من نفس المرفق، لعدم تحقق الامتثال بدونه.

قوله: (و إلا غسلت إن كانت تحت المرفق).

[3] أي: و إن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية، غسلت وجوبا- إن كانت تحت المرفق- لتبعيتها لما يجب غسله، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد و الإصبع، و لو كانت فوق المرفق- و هي متميزة- لم يجب غسلها، كما دلّ عليه مفهوم الشرط في العبارة.

و في المختلف: يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها [3]، و يشكل بوجوب الحمل على المعهود، و هو الغالب. و لو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب غسلها إن تميزت، و هو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيّة المحل كالتي تحته، و لو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد [4].

و تعلم الزائدة بالقصر الفاحش، و نقص الأصابع، و فقد البطش و ضعفه، و ما أحسن قوله: (و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، و إلا غسل ما بقي)


[1] الانتصار: 16.

[2] السرائر: 17.

[3] المختلف: 23.

[4] في نسخة «ح»: التبعيّة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست