responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 214

و لا يجب غسل مسترسل اللّحية (1) و لا تخليلها، و ان خفّت وجب، و كذا لو كانت للمرأة، (2) بل يغسل الظاهر على الذقن، و كذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب.


بالنكس، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف، و المراد بالنكس: ما قابل الغسل من الأعلى.

قوله: (و لا يجب غسل مسترسل اللحية).

[1] المراد به: الشعر الخارج عن حدّ الوجه، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا، و إنما يحب غسل ما حاذى الوجه من الشعور.

قوله: (و لا تخليلها، و إن خفت وجب، و كذا لو كانت للمرأة).

[2] المراد بالشعر الخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، و الكثيف: مقابله، و لا خلاف في عدم وجوب تخليله، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته، و المشهور عدم وجوبه، لقول الباقر عليه السلام:

«كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه، لكن يجري عليه الماء [1]»، و هو شامل للخفيف، و قول أحدهما عليهما السلام، و قد سئل عن الرجل يتوضأ، أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» [2] و لم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة، فيكون للعموم.

و المصنف و جمع [3] على الوجوب، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل الحكم إليه، قلنا: ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر، فانّ كل شعرة تستر ما تحتها قطعا، و أما ما بين الشعر، فلا كلام في وجوب غسله، و العمل على المشهور.

و أشار بقوله: (و كذا لو كانت للمرأة، و كذا شعر الحاجب و الأهداب- أي:

شعر الأجفان- و الشارب) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل [4] في هذه


[1] الفقيه 1: 28 حديث 88، التهذيب 1: 364 حديث 1106.

[2] الكافي 3: 28 حديث 2، التهذيب 1: 360 حديث 1084.

[3] منهم: ابن الجنيد كما في المختلف: 21، و المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 219، و الشهيدان في الروضة 1: 74.

[4] بلغة السالك لأقرب المسالك 1: 42، كفاية الأخيار 1: 12، المجموع 1: 374، بداية المجتهد 1: 11.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست