و لا يجب غسل مسترسل اللّحية (1) و لا تخليلها، و ان خفّت وجب، و
كذا لو كانت للمرأة، (2) بل يغسل الظاهر على الذقن، و كذا شعر الحاجب و الأهداب و
الشارب.
بالنكس، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف، و المراد بالنكس: ما قابل
الغسل من الأعلى.
قوله: (و لا يجب
غسل مسترسل اللحية).
[1] المراد
به: الشعر الخارج عن حدّ الوجه، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا، و إنما يحب غسل ما
حاذى الوجه من الشعور.
قوله: (و لا
تخليلها، و إن خفت وجب، و كذا لو كانت للمرأة).
[2] المراد
بالشعر الخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، و الكثيف: مقابله، و
لا خلاف في عدم وجوب تخليله، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى
ما تحته، و المشهور عدم وجوبه، لقول الباقر عليه السلام:
«كل ما أحاط
به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه، لكن يجري عليه الماء[1]»، و هو
شامل للخفيف، و قول أحدهما عليهما السلام، و قد سئل عن الرجل يتوضأ، أ يبطن لحيته؟
قال: «لا»[2] و لم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة، فيكون للعموم.
و المصنف و
جمع[3] على الوجوب، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر
الخفيف لم ينتقل الحكم إليه، قلنا: ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر، فانّ كل شعرة
تستر ما تحتها قطعا، و أما ما بين الشعر، فلا كلام في وجوب غسله، و العمل على
المشهور.
و أشار
بقوله: (و كذا لو كانت للمرأة، و كذا شعر الحاجب و الأهداب- أي:
شعر
الأجفان- و الشارب) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل[4] في هذه
[1]
الفقيه 1: 28 حديث 88، التهذيب 1: 364 حديث 1106.
[2] الكافي
3: 28 حديث 2، التهذيب 1: 360 حديث 1084.
[3] منهم:
ابن الجنيد كما في المختلف: 21، و المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 219، و
الشهيدان في الروضة 1: 74.