و يرجع الأنزع و الأغم و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة،
(1) و يغسل من أعلى الوجه، فان نكس بطل. (2)
فالصدغ- و هو: الذي يتصل أسفله بالعذار- ليس من الوجه قطعا، و كذا البياض الذي بين
العذار و الأذن، و العذار: هو الشعر المحاذي للأذن، يتصل أعلاه بالصدغ، و أسفله بالعارض،
و في وجوب غسله قولان، و التحديد بما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى لا يناله.
و يمكن أن
يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة، و بأن شعر الخدين يجب غسله و هو متصل به، و
بعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار، و الوجوب أحوط.
أما العارض:
و هو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للأذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله[1]، و ما سفل
منه تناله الإبهام و الوسطى فيجب غسله.
قوله: (و يرجع
الأنزع، و الأغم، و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة).
[1] المراد
بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، و يقابله الأغم، و هو الذي نبت الشعر على
بعض جبهته، و فرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة.
قوله: (و يغسل من
أعلى الوجه، فان نكس بطل).
[2] هذا أصح
القولين، و قال المرتضى[2]، و ابن إدريس[3] بالصحة
لإطلاق الآية[4]، و قول الصادق عليه السلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و
مدبرا»[5].
و جوابه: أن
الإطلاق مقيد ببيان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله[6]، و قوله:
«هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به»[7] و المسح غير الغسل،
و لا يخفى أن الوضوء إنما يبطل