responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 213

و يرجع الأنزع و الأغم و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة، (1) و يغسل من أعلى الوجه، فان نكس بطل. (2)


فالصدغ- و هو: الذي يتصل أسفله بالعذار- ليس من الوجه قطعا، و كذا البياض الذي بين العذار و الأذن، و العذار: هو الشعر المحاذي للأذن، يتصل أعلاه بالصدغ، و أسفله بالعارض، و في وجوب غسله قولان، و التحديد بما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى لا يناله.

و يمكن أن يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة، و بأن شعر الخدين يجب غسله و هو متصل به، و بعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار، و الوجوب أحوط.

أما العارض: و هو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للأذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله [1]، و ما سفل منه تناله الإبهام و الوسطى فيجب غسله.

قوله: (و يرجع الأنزع، و الأغم، و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة).

[1] المراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، و يقابله الأغم، و هو الذي نبت الشعر على بعض جبهته، و فرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة.

قوله: (و يغسل من أعلى الوجه، فان نكس بطل).

[2] هذا أصح القولين، و قال المرتضى [2]، و ابن إدريس [3] بالصحة لإطلاق الآية [4]، و قول الصادق عليه السلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [5].

و جوابه: أن الإطلاق مقيد ببيان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله [6]، و قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به» [7] و المسح غير الغسل، و لا يخفى أن الوضوء إنما يبطل


[1] الذكرى: 83.

[2] قاله السيد المرتضى في المصباح كما نقله عنه في الجواهر 2: 148.

[3] السرائر: 17.

[4] المائدة: 6.

[5] التهذيب 1: 58 حديث 161.

[6] الكافي 3: 24 باب صفة الوضوء، الفقيه 1: 24 باب صفة وضوء رسول اللَّه (ص)، التهذيب 1: 56، 75 حديث 158، 190.

[7] الفقيه 1: 25 حديث 67.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست