responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 211

و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف. (1)


بالصلاة الأولى، فصادف نيته للوجوب ما في ذمته فأجزأه.

و يشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر، و اعتقاده خلو ذمته، فتكون نيّة الوجوب منه كلانية، و يمكن أن يجاب بأنه قصد الى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته، فيجب أن يجزئ.

و لا يبعد أن يقال: إن كان المكلف معتقدا صحّة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لأهله، لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد، و إن كان لا يخلو من شي‌ء، و إن اعتقد خلاف ذلك، أو لم يكن له علم بهذا الحكم، بل نوى ذلك اقتراحا، فالقول بالإجزاء بعيد جدّا، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض.

قوله: (و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف).

[1] وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة، لدخول الوقت عليه و هو محدث، و في كبرى القياس منع، و لأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا و بعضها مندوبا، لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين، و هو منقوض بالمندوب الذي يجب بالشروع.

و اعلم أن الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا بإعادة جميع الصلوات، فلما روجع في ذلك رجع إلى الاكتفاء بإعادة الأولى، نظرا الى اشتغال ذمته عند باقي الطهارات، و بما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويّته.

و يحتمل الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى، و العمل بمقتضى الخطاب فيما بقي، و لا يخلو من قوّة، و يحتمل بناء ما بقي على ما مضى، لوقوع النيّة في محلّها على الوجه المعتبر، و هو أضعفها، و العمل على الأول، و ينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست