و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف. (1)
بالصلاة الأولى، فصادف نيته للوجوب ما في ذمته فأجزأه.
و يشكل بأنه
لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر، و اعتقاده خلو ذمته، فتكون نيّة
الوجوب منه كلانية، و يمكن أن يجاب بأنه قصد الى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام
الندب، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته، فيجب أن يجزئ.
و لا يبعد
أن يقال: إن كان المكلف معتقدا صحّة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد
لأهله، لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد، و إن كان لا يخلو من شيء، و إن اعتقد
خلاف ذلك، أو لم يكن له علم بهذا الحكم، بل نوى ذلك اقتراحا، فالقول بالإجزاء بعيد
جدّا، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض.
قوله: (و لو دخل
الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف).
[1] وجه ما
قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة، لدخول الوقت عليه و هو محدث، و في كبرى
القياس منع، و لأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا و بعضها مندوبا، لأن الفعل
الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين، و هو منقوض بالمندوب الذي يجب بالشروع.
و اعلم أن
الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا بإعادة جميع الصلوات، فلما روجع في
ذلك رجع إلى الاكتفاء بإعادة الأولى، نظرا الى اشتغال ذمته عند باقي الطهارات، و
بما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويّته.
و يحتمل
الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى، و العمل بمقتضى الخطاب فيما بقي، و لا
يخلو من قوّة، و يحتمل بناء ما بقي على ما مضى، لوقوع النيّة في محلّها على الوجه
المعتبر، و هو أضعفها، و العمل على الأول، و ينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم
يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة.