responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 191

و من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء، (1) و من الخمر و الجرذ ثلاث مرات و يستحب السبع، (2)


و يشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين، لظاهر قوله عليه السلام:

«اغسله» فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات، و الغسل إنما يكون بطاهر.

و ربما يوجد في بعض الأخبار: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» الحديث [1]، و الطهور هو المطهر، و لا يلحق به ولوغ الخنزير، خلافا للشيخ [2] نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه، و فيه منع، فإنه قد غلب على هذا النابح.

قوله: (و من ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء).

[1] هذا هو الأصح، لنص الكاظم عليه السلام [3]، و قيل: تجزئ الثلاث [4]، أما نجاسة بدنه فكسائر النجاسات.

قوله: (و من الخمر و الجرذ ثلاث مرات، و يستحب السبع).

[2] الأصح وجوب السبع فيهما، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما [5]، و ضعف عمار منجبر بالشهرة، و لا تضرّ المعارضة بخبره الدال على الثلاث، لأن الشهرة مرجحة، و ليس الحكم مقصورا على الخمر، بل المسكر المائع كله كذلك، و لا يبعد إلحاق الفقاع بها.

و أما الجرذ، فهو بضم الجيم و فتح الراء المهملة و الذال المعجمة آخرا: ضرب من الفأر، و المراد الغسل من نجاسة موته، و هل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع، و قد صرح به جمع من الأصحاب [6]، و إن توقف فيه صاحب المعتبر [7].


[1] مستدرك الوسائل 1: 167 باب 43 من أبواب النجاسات.

[2] المبسوط 1: 15.

[3] التهذيب 1: 261 حديث 790.

[4] قاله الشيخ في المبسوط 1: 15، و الخلاف 1: 28 المسألة 143 كتاب الطهارة.

[5] التهذيب 1: 284 حديث 832، التهذيب 9: 116 حديث 502.

[6] منهم: العلامة في المختلف: 64.

[7] المعتبر 1: 461.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست