و من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء، (1) و من الخمر و الجرذ ثلاث
مرات و يستحب السبع، (2)
و يشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين، لظاهر قوله عليه السلام:
«اغسله» فإن
الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات، و الغسل إنما يكون بطاهر.
و ربما يوجد
في بعض الأخبار: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» الحديث[1]، و الطهور
هو المطهر، و لا يلحق به ولوغ الخنزير، خلافا للشيخ[2] نظرا إلى
صدق اسم الكلب عليه، و فيه منع، فإنه قد غلب على هذا النابح.
قوله: (و من ولوغ
الخنزير سبع مرّات بالماء).
[1] هذا هو
الأصح، لنص الكاظم عليه السلام[3]، و قيل: تجزئ
الثلاث[4]، أما نجاسة بدنه فكسائر النجاسات.
قوله: (و من
الخمر و الجرذ ثلاث مرات، و يستحب السبع).
[2] الأصح
وجوب السبع فيهما، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما[5]، و ضعف
عمار منجبر بالشهرة، و لا تضرّ المعارضة بخبره الدال على الثلاث، لأن الشهرة مرجحة،
و ليس الحكم مقصورا على الخمر، بل المسكر المائع كله كذلك، و لا يبعد إلحاق الفقاع
بها.
و أما
الجرذ، فهو بضم الجيم و فتح الراء المهملة و الذال المعجمة آخرا: ضرب من الفأر، و
المراد الغسل من نجاسة موته، و هل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم
التفاوت، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع، و قد صرح به جمع من الأصحاب[6]، و إن توقف
فيه صاحب المعتبر[7].
[1]
مستدرك الوسائل 1: 167 باب 43 من أبواب النجاسات.