و تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، (1)
قوله: (و يغسل
الانية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب).
[1] الأصل
في ذلك النص الوارد عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، و عن الأئمة عليهم السلام،
كخبر الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام: «اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء
مرّتين»[1] و الولوغ هو شرب الكلب ممّا في الإناء بطرف لسانه، نص
عليه صاحب الصحاح[2] و غيره[3].
و هل يلحق
بالولوغ ما لو لطع الإناء بلسانه؟ الظاهر نعم لمفهوم الموافقة، و لا يلحق به
مباشرته بسائر أعضائه، و لا وقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات، و كذا
الحكم في غسالة الولوغ، و لا يتفاوت الغسل منها بكونها الأولى أو الأخيرة، لبقاء
النجاسة بحالها ما بقي شيء من الغسل، لامتناع تأثير جزء السبب.
و ربما يوجد
في كلام بعض الأصحاب وجوب تعدد الغسل من إصابة ماء الغسلة، بقدر ما بقي من الغسل
الواجب قبل ورودها، لأن الغسالة كالمحل قبلها[4]، و هو
ضعيف، و على هذا يتخرج الحكم في غسالة ولوغ الخنزير و غيره.
و لا يلحق
بالإناء غيره من ثياب و غيرها، بل يغسل منه كسائر النجاسات.
و القول
بوجوب الغسل ثلاثا هو المشهور بين الأصحاب، و النصوص المعتبرة واردة به[5]، و قال ابن
الجنيد: يغسل سبعا، و يجب كون التراب أولا[6]، خلافا للمفيد حيث
اعتبر الغسل به ثانيا[7]، و حديث الفضل حجة عليه[8]، و لا
يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل خلافا له، فإن الرطوبة لو كانت نجسة لم يطهر الإناء.
[1]
التهذيب 1: 225 حديث 646، الاستبصار 1: 19 حديث 40 و ليس فيهما (مرتين)، المعتبر
1: 458 و فيه: