responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 190

و تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، (1)


قوله: (و يغسل الانية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب).

[1] الأصل في ذلك النص الوارد عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، و عن الأئمة عليهم السلام، كخبر الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام: «اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرّتين» [1] و الولوغ هو شرب الكلب ممّا في الإناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح [2] و غيره [3].

و هل يلحق بالولوغ ما لو لطع الإناء بلسانه؟ الظاهر نعم لمفهوم الموافقة، و لا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه، و لا وقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات، و كذا الحكم في غسالة الولوغ، و لا يتفاوت الغسل منها بكونها الأولى أو الأخيرة، لبقاء النجاسة بحالها ما بقي شي‌ء من الغسل، لامتناع تأثير جزء السبب.

و ربما يوجد في كلام بعض الأصحاب وجوب تعدد الغسل من إصابة ماء الغسلة، بقدر ما بقي من الغسل الواجب قبل ورودها، لأن الغسالة كالمحل قبلها [4]، و هو ضعيف، و على هذا يتخرج الحكم في غسالة ولوغ الخنزير و غيره.

و لا يلحق بالإناء غيره من ثياب و غيرها، بل يغسل منه كسائر النجاسات.

و القول بوجوب الغسل ثلاثا هو المشهور بين الأصحاب، و النصوص المعتبرة واردة به [5]، و قال ابن الجنيد: يغسل سبعا، و يجب كون التراب أولا [6]، خلافا للمفيد حيث اعتبر الغسل به ثانيا [7]، و حديث الفضل حجة عليه [8]، و لا يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل خلافا له، فإن الرطوبة لو كانت نجسة لم يطهر الإناء.


[1] التهذيب 1: 225 حديث 646، الاستبصار 1: 19 حديث 40 و ليس فيهما (مرتين)، المعتبر 1: 458 و فيه:

مرتين.

[2] الصحاح (ولغ) 4: 1329.

[3] القاموس (ولغ) 3: 115.

[4] الشهيد في اللمعة الدمشقية: 17.

[5] مستدرك الوسائل 1: 167 باب 43 من أبواب النجاسات.

[6] حكاه عنه في المعتبر 1: 458، و المختلف: 63.

[7] المقنعة: 9.

[8] التهذيب 1: 225 حديث 646.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست