responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 189

الثاني: المتّخذ من الجلود، و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها، (1) سواء أكل لحمها أو لا. نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، (2) أما المتّخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

الثالث: المتخذ من غير هذين، (3) و يجوز استعماله مع طهارته و ان غلا ثمنه. (4) و أواني المشركين طاهرة و ان كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة. (5)


عن موضع الفضّة» [1] و الأمر للوجوب، و هو الأصح.

قوله: (و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها).

[1] إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت، و هو ماله نفس دون ما لا نفس له.

قوله: (نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه).

[2] و قيل بالوجوب [2]، و مقتضى كلام القائلين به: ان الطهارة تحصل بالدبغ، و هو مردود، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية، إذ لولاها لكان ميتة، فلم يطهر بالدبغ، و الأصح عدم الوجوب، و إن كان العمل به أحوط، و ربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، و فيه ضعف.

قوله: (المتخذ من غير هذين).

[3] أراد بهذين القسمين المذكورين- أعني آنية الذهب و الفضة، و آنية الجلود و العظام- إذ لو لا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.

قوله: (و يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه).

[4] المراد مع طهارة أصله.

قوله: (و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة).

[5] للأصل و النصوص الدالة على ذلك [3]، و لا فرق بين أوانيهم و سائر ما بأيديهم و عليهم، إلّا الجلد و اللحم، لاشتراط العلم بالذكاة.


[1] التهذيب 9: 91 حديث 392 و فيه: (و اعزل فمك).

[2] القائل به الشيخ في المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 3: مسألة 11 كتاب الطهارة، و الشهيد في البيان: 43.

[3] الكافي 6: 264 حديث 10، السنن الكبرى للبيهقي 1: 32.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست