الثاني: المتّخذ من الجلود، و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها، (1)
سواء أكل لحمها أو لا. نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، (2) أما المتّخذ من
العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
الثالث:
المتخذ من غير هذين، (3) و يجوز استعماله مع طهارته و ان غلا ثمنه. (4) و أواني
المشركين طاهرة و ان كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة. (5)
[1] إنما
يشترط التذكية فيما ينجس بالموت، و هو ماله نفس دون ما لا نفس له.
قوله: (نعم يستحب
الدبغ فيما لا يؤكل لحمه).
[2] و قيل
بالوجوب[2]، و مقتضى كلام القائلين به: ان الطهارة تحصل بالدبغ، و
هو مردود، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية، إذ لولاها لكان ميتة، فلم يطهر بالدبغ، و
الأصح عدم الوجوب، و إن كان العمل به أحوط، و ربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع،
و فيه ضعف.
قوله: (المتخذ من
غير هذين).
[3] أراد
بهذين القسمين المذكورين- أعني آنية الذهب و الفضة، و آنية الجلود و العظام- إذ لو
لا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.