responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 188

و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال، كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم. (1)

و يكره المفضض، (2) و قيل: يجب اجتناب موضع الفضّة. (3)


للعذاب على أبلغ وجوهه، فالمجرجر في جوفه ليس الا نار جهنم، و الوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم، و إذا حرم الشرب حرم غيره، لأنه أبلغ، و لعدم القائل بالفصل، و يلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى.

قوله: (و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم).

[1] ينشأ من الأصل، و من نهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة [1]، و النهي للتحريم، و لما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل المكلف، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، و الاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله، بخلاف العكس، و في قول الكاظم عليه السلام: «إنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» [2] إيماء إلى ذلك، و كذا ما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من قوله: «إنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة» [3] و منه يظهر وجه القرب، و هو الأصح.

فرع هذا التحريم مشترك بين: الرجال و النساء اتفاقا.

قوله: (و يكره المفضض).

[2] هذا أصح القولين، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض» [4]، و قيل: يحرم [5] للنهي عنه في حديث آخر [6]، و هو محمول على الكراهية، أو على تحريم الأكل و الشرب من موضع الفضة جمعا بين الأخبار.

قوله: (و قيل: يجب اجتناب موضع الفضة) [7].

[3] أي: حال الأكل و الشرب، فيعزل الفم عنه لقوله عليه السلام: «و اعزل فاك‌


[1] الكافي 6: 267 حديث 4.

[2] الكافي 6: 268 حديث 7، التهذيب 9: 91 حديث 389.

[3] صحيح البخاري 7: 99 و 146.

[4] التهذيب 9: 91 حديث 392.

[5] قاله الشيخ في الخلاف 1: 4 مسألة 15 كتاب الطهارة.

[6] التهذيب 9: 90 حديث 386.

[7] قاله الشيخ في المبسوط 1: 13، و ابن البراج في المهذب 1: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست