و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال، كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه
التحريم. (1)
و يكره
المفضض، (2) و قيل: يجب اجتناب موضع الفضّة. (3)
للعذاب على أبلغ وجوهه، فالمجرجر في جوفه ليس الا نار جهنم، و الوعيد بالنار إنما
يكون على فعل المحرم، و إذا حرم الشرب حرم غيره، لأنه أبلغ، و لعدم القائل بالفصل،
و يلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى.
قوله: (و هل يحرم
اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم).
[1] ينشأ من
الأصل، و من نهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة[1]، و النهي
للتحريم، و لما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل المكلف، وجب المصير إلى أقرب
المجازات إلى الحقيقة، و الاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله، بخلاف العكس، و في
قول الكاظم عليه السلام: «إنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون»[2] إيماء إلى
ذلك، و كذا ما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من قوله: «إنها لهم في الدنيا
و لكم في الآخرة»[3] و منه يظهر وجه القرب، و هو الأصح.
فرع هذا
التحريم مشترك بين: الرجال و النساء اتفاقا.
قوله: (و يكره
المفضض).
[2] هذا أصح
القولين، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض»[4]، و قيل:
يحرم[5] للنهي عنه في حديث آخر[6]، و هو
محمول على الكراهية، أو على تحريم الأكل و الشرب من موضع الفضة جمعا بين الأخبار.