responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 183

و يستحب الاستظهار بتثنية الغسل و تثليثه بعد إزالة العين. (1) و انما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات و ان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب. (2)


قوله: (و يستحب الاستظهار بتثنية الغسل و تثليثه بعد إزالة العين).

[1] هو إمّا استفعال من الطهارة، أو من الظهور، أي: طلب الطهارة، أي المبالغة فيها، أو طلب ظهورها، فيصح كون الطاء مهملة و معجمة، و هذا إنما يتمشى على الاكتفاء بغسلة واحدة، أما على القول بوجوب التعدد فتستحب الثالثة حيث لا يجب، و إنما يعتد بالغسل الذي تذهب به العين، أما غيره فلا عبرة به.

قوله: (و إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات، و إن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب).

[2] لما ثبت اشتراط انفصال الماء المغسول به عن محل النجاسة إذا كان قليلا، إما بنفسه أو بالعصر فيما يعصر، أو بآلة كخرقة أو إناء، وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع الماء عنه كالخشب، و الحجر، و الثوب، و البدن، و لا تضر الثقوب و المسام التي لا يمتنع نزع الماء منها، أما نحو الصابون، و الورق، و الطين و الحبوب، و الجبن ذي المسام المانعة من فصل الماء، و المائعات فلا تطهر بالقليل، بل يتخلل الكثير لها، و قد سبق في بحث المياه بيان تطهير المائعات من ماء و غيره.

و في طهارة الدهن المائع بالكثير إذا ضرب و شاع فيه الماء قول، اختاره المصنف في المنتهى [1]، و التذكرة [2] إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه، و هو حق على هذا التقدير، إلا أنه لا يعلم، بل قد يعلم خلافه، لأن الدهن يبقي في الماء مودعا فيه غير مختلط به، و إنما يصيب سطحه الظاهر، و لو كان الدهن جامدا جدا كسائر الجامدات طهر ظاهره بالغسل، كالألية قبل أن تذاب، و إلا فيكشط ما يكتنف النجاسة كالسمن.

و لو كان منه على البدن شي‌ء طهر بالغسل، إذا لم يكن له جرم، لما ورد من


[1] المنتهى 1: 180.

[2] التذكرة 1: 9.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست