و تكفي إزالة العين و الأثر و ان بقيت الرائحة، و اللّون العسر
الإزالة (1) كدم الحيض، و يستحب صبغه بالمشق و شبهه. (2)
المخصوصين وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه.
قلنا: ليس
المقتضي للنجاسة هنا ذلك، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة الجسم المعين، و لا
يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم، و لا دخل لاحتياج الباقي و استغنائه في
بقاء الحكم و زواله، مع بقاء المحل، فان ذلك مخل بحجية الاستصحاب.
على أن هذا
البناء لا يستقيم أصلا، لأن احتياج الباقي و عدمه، إنما هو في العلل الحقيقية
المؤثرة دون علل الشرع، فإنها معرفات الأحكام، و الحكم بعد ثبوته بدلالة معرّفة
عليه مستغن عن التعريف الى أن يثبت معرّف بحكم آخر.
و الحق أن
تخريج مسائل الفقه على مثل هذه القواعد بعيد، و ينبغي أن تفرض المسألة فيما إذا
كانت العذرة يابسة، إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بها، فإذا استحالت اختلطت
أجزاؤها بالمتنجسة، فلا تكون طاهرة، نعم لا تكون عين نجاسة.
قوله: (و إن بقيت
الرائحة و اللون العسر الإزالة).
[1] هذا إذا
لم تكن الرائحة في الماء، فان علم تغيره بها نجس، و إلا فلا عبرة بها، و كذا لا
عبرة باللون العسر الإزالة، فيعفى عنه للرواية[1] و المشقة،
و المراد العسر عادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
و هل يتعين
له نحو الأشنان و الصابون، أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كل
محتمل و الأصل يقتضي الثاني، و الاحتياط الأول.
قوله: (و يستحب
صبغه بالمشق و شبهه).
[2] هو بكسر
الميم، و إسكان الشين المثلثة: المغرة محركة، و مستند ذلك النص[2]، و
المتبادر صبغ موضع الدم، و يحتمل صبغ جميع الثوب، لأن الظاهر أن المراد زوال صورته
من النفس، و لا يتحقق إلا بالجميع.
[1]
الكافي 3: 17 حديث 9، الفقيه 1: 42 حديث 165، التهذيب 1: 28 حديث 75.
[2]
التهذيب 1: 257 حديث 746، و المغرة: طين أحمر تصبغ به الثياب (الصحاح 2: 818-
مغر-).