responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 182

و تكفي إزالة العين و الأثر و ان بقيت الرائحة، و اللّون العسر الإزالة (1) كدم الحيض، و يستحب صبغه بالمشق و شبهه. (2)


المخصوصين وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه.

قلنا: ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة الجسم المعين، و لا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم، و لا دخل لاحتياج الباقي و استغنائه في بقاء الحكم و زواله، مع بقاء المحل، فان ذلك مخل بحجية الاستصحاب.

على أن هذا البناء لا يستقيم أصلا، لأن احتياج الباقي و عدمه، إنما هو في العلل الحقيقية المؤثرة دون علل الشرع، فإنها معرفات الأحكام، و الحكم بعد ثبوته بدلالة معرّفة عليه مستغن عن التعريف الى أن يثبت معرّف بحكم آخر.

و الحق أن تخريج مسائل الفقه على مثل هذه القواعد بعيد، و ينبغي أن تفرض المسألة فيما إذا كانت العذرة يابسة، إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بها، فإذا استحالت اختلطت أجزاؤها بالمتنجسة، فلا تكون طاهرة، نعم لا تكون عين نجاسة.

قوله: (و إن بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة).

[1] هذا إذا لم تكن الرائحة في الماء، فان علم تغيره بها نجس، و إلا فلا عبرة بها، و كذا لا عبرة باللون العسر الإزالة، فيعفى عنه للرواية [1] و المشقة، و المراد العسر عادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.

و هل يتعين له نحو الأشنان و الصابون، أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كل محتمل و الأصل يقتضي الثاني، و الاحتياط الأول.

قوله: (و يستحب صبغه بالمشق و شبهه).

[2] هو بكسر الميم، و إسكان الشين المثلثة: المغرة محركة، و مستند ذلك النص [2]، و المتبادر صبغ موضع الدم، و يحتمل صبغ جميع الثوب، لأن الظاهر أن المراد زوال صورته من النفس، و لا يتحقق إلا بالجميع.


[1] الكافي 3: 17 حديث 9، الفقيه 1: 42 حديث 165، التهذيب 1: 28 حديث 75.

[2] التهذيب 1: 257 حديث 746، و المغرة: طين أحمر تصبغ به الثياب (الصحاح 2: 818- مغر-).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست