responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 181

و العذرة إذا امتزجت بالتراب، و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.


و العذرة إذا امتزجت بالتراب، و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر).

[1] ينشأ من أن اجزاء النجاسة باقية لم تزل، و إنما تغيرت الصورة، و كما أن النجاسة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل و لم يثبت، و من أن مناط النجاسة هو تلك الصورة مع الاسم، لأن أحكام الشرع جارية على المسميات بواسطة الأسماء، لأن المخاطب بها كافة الناس، فينزل على ما هو المتفاهم بينهم عرفا أو لغة كما يليق بالحكمة، و لا ريب أن الذي كان من أفراد نوع الكلب قبل الاستحالة، بحيث يصدق عليه اسمه، قد زال عنه ما كان، و صار في الفرض من أفراد الملح، بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم، بل يعد إطلاقه غلطا.

و كذا القول في العذرة بعد صيرورتها ترابا، فيجب الآن أن يجري عليها الأحكام المرتبة شرعا على التراب و الملح، على أن جميع ما أجمعوا على طهارته من نحو العذرة تصير دودا، و المني يصير حيوانا طاهر العين، و نحو ذلك، لا يزيد على هذا، فكان التوقف في الطهارة هنا لا وجه له.

و قد خرّج الشارح الفاضل ولد المصنف بقاء النجاسة، تارة على كونها ذاتية لهذه الأعيان، و أخرى على أن الباقي مستغن عن المؤثر، و زوالها على احتياجه [1]، و هو تخريج غير واضح، لأن المراد بكون النجاسة ذاتية للشي‌ء حكم الشارع بها، لا باعتبار طروء شي‌ء آخر عليه، و هذا لا دخل له في بقاء النجاسة و زوالها، و ليس المراد بكونها ذاتية معنى آخر، و لو أريد لم يستقم.

و بناء الطهارة على احتياج الباقي غير واضح، لأن احتياجه في الإبقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان، و لا بتغير محله، و إلا لكان الحكم الشرعي الثابت- بدليل- في كل آن زائلا، أو بكل تغير يعرض لمحله، و هو معلوم الفساد، و قد تقرر في الأصول: أن استصحاب الحال حجة إلى أن يحصل الناقل.

فان قيل: لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها بالاسم و الصورة


[1] إيضاح الفوائد 1: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست