و عفي أيضا عن دم القروح اللّازمة، و الجروح الدامية و ان كثر مع
مشقّة الإزالة، (1) و عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، (2) كالتكة
و الجورب و القلنسوة و الخاتم و النعل و غيرها من الملابس خاصة، إذا كانت في
محالها. (3)
قوله: (و عفي
أيضا عن دم القروح اللازمة، و الجروح الدامية، و إن كثر مع مشقة الإزالة).
[1] ظاهر
هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، و الرواية عن الصادق
عليه السلام تدل على خلافه[1]. و لا يجب تخفيفه و
إن أمكن، و لا عصبه، لظاهر قوله عليه السلام: «تصلي و إن كانت الدماء تسيل»[2] و قوله
عليه السلام:
[2] أراد
بذلك إمّا البناء على الغالب، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين، و
ليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها، خلافا لابن بابويه[4].
قوله: (من
الملابس خاصة إذا كانت في محالها).
[3] فلا
يعفى عن نجاسة نحو الدراهم، و لا عن نجاسة الأشياء المذكورة، إذا كانت محمولة في
غير محالها، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي، على الحالة
الغالبة.
و يشكل كل
من الحكمين، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شيء آخر له، فإنه
ورد بهذا اللفظ: «كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه» الحديث،[5] إلا أن
اشتراط ذلك أحوط.
[1]
التهذيب 1: 256 حديث 744، الاستبصار 1: 177 حديث 615.