responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 171

و عفي أيضا عن دم القروح اللّازمة، و الجروح الدامية و ان كثر مع مشقّة الإزالة، (1) و عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، (2) كالتكة و الجورب و القلنسوة و الخاتم و النعل و غيرها من الملابس خاصة، إذا كانت في محالها. (3)


قوله: (و عفي أيضا عن دم القروح اللازمة، و الجروح الدامية، و إن كثر مع مشقة الإزالة).

[1] ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، و الرواية عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه [1]. و لا يجب تخفيفه و إن أمكن، و لا عصبه، لظاهر قوله عليه السلام: «تصلي و إن كانت الدماء تسيل» [2] و قوله عليه السلام:

«لست أغسل ثوبي حتى يبرأ» [3].

قوله: (فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا).

[2] أراد بذلك إمّا البناء على الغالب، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين، و ليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها، خلافا لابن بابويه [4].

قوله: (من الملابس خاصة إذا كانت في محالها).

[3] فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم، و لا عن نجاسة الأشياء المذكورة، إذا كانت محمولة في غير محالها، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي، على الحالة الغالبة.

و يشكل كل من الحكمين، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شي‌ء آخر له، فإنه ورد بهذا اللفظ: «كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه» الحديث، [5] إلا أن اشتراط ذلك أحوط.


[1] التهذيب 1: 256 حديث 744، الاستبصار 1: 177 حديث 615.

[2] التهذيب 1: 258 حديث 749.

[3] الكافي 3: 58، حديث 1، التهذيب 1: 258 حديث 747.

[4] الهداية: 15.

[5] التهذيب 1: 275 حديث 810.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست