responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 172

و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، و الأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع. (1)

و يغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتى تزول العين، أما الحكمية، كالبول اليابس في الثوب، فيكفي غسله مرة. (2)


قوله: (و الأقرب في المتفرق وجوب الإزالة إن بلغه لو جمع).

[1] وجه القرب صحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، المتضمنة للأمر بإزالة المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا [1]، و هو نص في الباب، و ليس مجتمعا خبرا لكان، و لا حالا مقدرة، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها، بل هي حالة محققة.

فإن قيل: يجوز أن يكون خبرا بعد خبر، قلنا: فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى:

(وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ) [2] و نحوه، و لا دليل على ثبوت العفو هنا، و قيل بعدم وجوب الإزالة و إن كثر، و الأول أقوى.

و لا فرق بين الثوب الواحد و الثياب المتعددة في الحكم بوجوب الإزالة، لو بلغه على تقدير الاجتماع، و منه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى.

و لو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن تفشي من جانب إلى آخر فدم واحد، و إلّا فدمان، و لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح، لعدم زيادة الفرع على أصله، لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.

قوله: (اما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة).

[2] للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات- و يقابلها الحكمية-:

الأول: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة، و هو مطلق الخبث، و هو أكثر معانيها دورانا على ألسنة الفقهاء، و تقابلها الحكمية، و هي ما لا تتعدى، و يتوقف رافعها على النية.

الثاني: ما كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم، و الغائط، و البول قبل


[1] التهذيب 1: 255 حديث 740، و الاستبصار 1: 176 حديث 611.

[2] المدثر: 4.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست