و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، و الأقرب في
المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع. (1)
و يغسل
الثوب من النجاسات العينيّة حتى تزول العين، أما الحكمية، كالبول اليابس في الثوب،
فيكفي غسله مرة. (2)
قوله: (و الأقرب
في المتفرق وجوب الإزالة إن بلغه لو جمع).
[1] وجه
القرب صحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، المتضمنة للأمر بإزالة المتفرق
إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا[1]، و هو نص في الباب،
و ليس مجتمعا خبرا لكان، و لا حالا مقدرة، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان
عاملها، بل هي حالة محققة.
فإن قيل:
يجوز أن يكون خبرا بعد خبر، قلنا: فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى:
(وَ
ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ)[2] و نحوه، و لا دليل على ثبوت العفو هنا، و
قيل بعدم وجوب الإزالة و إن كثر، و الأول أقوى.
و لا فرق
بين الثوب الواحد و الثياب المتعددة في الحكم بوجوب الإزالة، لو بلغه على تقدير
الاجتماع، و منه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى.
و لو أصاب
الدم وجهي الثوب، فإن تفشي من جانب إلى آخر فدم واحد، و إلّا فدمان، و لو أصاب
الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح، لعدم زيادة الفرع على أصله،
لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.
قوله: (اما
الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة).
[2] للعينية
في كلام الفقهاء إطلاقات- و يقابلها الحكمية-:
الأول: ما
تتعدى نجاسته مع الرطوبة، و هو مطلق الخبث، و هو أكثر معانيها دورانا على ألسنة
الفقهاء، و تقابلها الحكمية، و هي ما لا تتعدى، و يتوقف رافعها على النية.
الثاني: ما
كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم، و الغائط، و البول قبل
[1]
التهذيب 1: 255 حديث 740، و الاستبصار 1: 176 حديث 611.