سواء قلّت النجاسة أو كثرت عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب و
البدن، و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي، (1) إلّا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس
و نجس العين. (2)
قوله: (و هو ما
نقص عن سعة الدرهم البغلي).
[1] هو
بإسكان الغين و تخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة
كسروية، وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية، و هذا الاسم حدث في الإسلام، و
الوزن كما كان، و جرت في المعاملة مع الطبرية، و هي أربعة دوانيق، و في زمن عبد
الملك جمع بينهما، و اتخذ الدراهم منهما، و استقر أمر الإسلام على ذلك، نقل ذلك
شيخنا، في الذكرى عن ابن دريد[1]، و قيل بفتح الغين
و تشديد اللام، منسوب الى بغل قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم.
قال ابن
إدريس: شاهدتها تقرب سعتها من أخمص الراحة[2]- و هو ما انحفض من
باطن الكف- قال في القاموس: و الأخمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض[3]، و لا نزاع
في التسمية، و إن كان الرجوع إلى المنقول أولى، و شهادة ابن إدريس في قدره مسموعة.
قوله: (إلا دم
الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و نجس العين).
[2] في
موقوف أبي بصير: إن دم الحيض لا يعفى عن كثيره و لا قليله[4]، و عليه
الأصحاب، و ألحقوا به دم الاستحاضة و النفاس، لاشتراكها في إيجاب الغسل، و هو مشعر
بغلظ الحكم، و لأن دم النفاس حيض، و ألحق بها جمع من الأصحاب دم نجس العين- و هو
الكلب و الخنزير و الكافر و الميتة- لتضاعف النجاسة[5].