responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 170

سواء قلّت النجاسة أو كثرت عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب و البدن، و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي، (1) إلّا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و نجس العين. (2)


قوله: (و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي).

[1] هو بإسكان الغين و تخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية، و هذا الاسم حدث في الإسلام، و الوزن كما كان، و جرت في المعاملة مع الطبرية، و هي أربعة دوانيق، و في زمن عبد الملك جمع بينهما، و اتخذ الدراهم منهما، و استقر أمر الإسلام على ذلك، نقل ذلك شيخنا، في الذكرى عن ابن دريد [1]، و قيل بفتح الغين و تشديد اللام، منسوب الى بغل قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم.

قال ابن إدريس: شاهدتها تقرب سعتها من أخمص الراحة [2]- و هو ما انحفض من باطن الكف- قال في القاموس: و الأخمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض [3]، و لا نزاع في التسمية، و إن كان الرجوع إلى المنقول أولى، و شهادة ابن إدريس في قدره مسموعة.

قوله: (إلا دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و نجس العين).

[2] في موقوف أبي بصير: إن دم الحيض لا يعفى عن كثيره و لا قليله [4]، و عليه الأصحاب، و ألحقوا به دم الاستحاضة و النفاس، لاشتراكها في إيجاب الغسل، و هو مشعر بغلظ الحكم، و لأن دم النفاس حيض، و ألحق بها جمع من الأصحاب دم نجس العين- و هو الكلب و الخنزير و الكافر و الميتة- لتضاعف النجاسة [5].


[1] الذكرى: 16.

[2] السرائر: 35.

[3] القاموس (خمص) 2: 302.

[4] الكافي 3: 405 حديث 3، التهذيب 1: 257 حديث 745.

[5] منهم: الشهيد في الدروس: 17، و البيان: 41.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست