كالشيخ[1]، و ابن البراج[2]، و المرتضى[3]، و ابن
إدريس[4]، و يحيى بن سعيد[5] على الطهارة مطلقا،
لقوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا»[6]، فان الماء
مطلق فيجري في الطاهر و النجس، و الخبث نكرة في سياق النفي فيعم.
و معنى لم
يحمل خبثا: لم يظهر فيه، قال في القاموس: و حمل الخبث أظهره، قيل: و منه: لم يحمل
خبثا أي: لم يظهر فيه الخبث[7]، و في نهاية ابن
الأثير: لم يحمل خبثا أي: لم يظهره، و لم يغلب الخبث عليه، من قولهم: فلان يحمل
غضبه، أي: [لا يظهره، و قيل: معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان
لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه و يدفعه عن نفسه[8]، و في
المجمل: و حكى ناس أن معنى قوله صلّى اللَّه عليه و آله «إذا بلغ الماء قلتين لم
يحمل خبثا»[9] إنما أراد لم يظهر فيه الخبث، قالوا: و تقول العرب: فلان
يحمل غضبه، أي: يظهر غضبه[10].
و المتأخرون
على استصحاب حكم النجاسة[11]، و ارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدل عليها
دليل، و طعنوا فيه بمطاعن ضعيفة، و لا شبهة في أن الاحتياط هو العمل بقولهم، و
للتحقيق حكم آخر.
قوله: (و لا
بالنبع من تحته).
[1] هذا
الحكم مشكل، و يمكن حمل كلامه على نبع ضعيف يترشح ترشحا، أو نبع لا مادة له، فلو
نبع ذو المادة من تحته مع قوة و فوران، فلا شبهة في حصول الطهارة.