responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 134

و لا بالنبع من تحته. (1)


كالشيخ [1]، و ابن البراج [2]، و المرتضى [3]، و ابن إدريس [4]، و يحيى بن سعيد [5] على الطهارة مطلقا، لقوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» [6]، فان الماء مطلق فيجري في الطاهر و النجس، و الخبث نكرة في سياق النفي فيعم.

و معنى لم يحمل خبثا: لم يظهر فيه، قال في القاموس: و حمل الخبث أظهره، قيل: و منه: لم يحمل خبثا أي: لم يظهر فيه الخبث [7]، و في نهاية ابن الأثير: لم يحمل خبثا أي: لم يظهره، و لم يغلب الخبث عليه، من قولهم: فلان يحمل غضبه، أي: [لا يظهره، و قيل: معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه و يدفعه عن نفسه [8]، و في المجمل: و حكى ناس أن معنى قوله صلّى اللَّه عليه و آله «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» [9] إنما أراد لم يظهر فيه الخبث، قالوا: و تقول العرب: فلان يحمل غضبه، أي: يظهر غضبه [10].

و المتأخرون على استصحاب حكم النجاسة [11]، و ارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدل عليها دليل، و طعنوا فيه بمطاعن ضعيفة، و لا شبهة في أن الاحتياط هو العمل بقولهم، و للتحقيق حكم آخر.

قوله: (و لا بالنبع من تحته).

[1] هذا الحكم مشكل، و يمكن حمل كلامه على نبع ضعيف يترشح ترشحا، أو نبع لا مادة له، فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة و فوران، فلا شبهة في حصول الطهارة.


[1] المبسوط 1: 7.

[2] المهذب 1: 23.

[3] جوابات المسائل الرسية الأولى (ضمن رسائله، المجموعة الثانية): 361.

[4] السرائر: 8.

[5] الجامع للشرائع: 18.

[6] عوالي اللآلي 2: 16 حديث 30 و أورد الرواية الشيخ في المبسوط 1: 7.

[7] القاموس المحيط (حمل) 3: 362.

[8] النهاية (حمل) 1: 444 و ما بين المعقوفين من المصدر.

[9] سنن أبي داود 1: 17 حديث 63، و سنن الترمذي 1: 46 حديث 67، و سنن النسائي 1: 46 و 175.

[10] المجمل لابن الفارس 1: 253.

[11] منهم: الشهيد في الدروس: 14 و البيان: 14.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست