responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 132

و المتخلف في الثوب بعد عصره طاهر، فان انفصل فهو نجس. (1)


النجاسة).

[1] لم يصرح المصنف بنجاستها، لعدم التصريح بذلك في الأخبار، إنما الذي ورد النهي عن استعماله في الغسل [1]، مع ضعف السند، و قيل بنجاستها [2]. استنادا إلى هذا النهي، و ضعفه ظاهر.

و اختار المصنف في المنتهى طهارتها [3]، لحكم الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن إصابتها الثوب [4]، و لا يكاد يظهر منه مخالفة ما هنا، و الذي يقتضيه النظر، أنه مع الشك في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، و إن كان اجتنابها أحوط.

قوله: (و المتخلف في الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس).

[2] إنما كان كذلك، لأن المصنف التزم عدم نجاسة الماء الوارد على المحل النجس ما دام لم ينفصل عنه، و إلا لم يطهر المحل، فإذا انفصل ظهر أثر ملاقاة النجاسة فيه، فينجس حينئذ- كما سبق- [5]، فإذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا، و لا ريب أن المتخلف فيه من الماء على حكم الطهارة، فلو بالغ أحد في عصره، فانفصل منه شي‌ء كان نجسا، لما عرفت من أن أثر ملاقاته للمحل النجس إنما يظهر بعد انفصاله، و قد عرفت ما فيه.

و الظاهر: أن هذا الحكم عنده مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلو غسل زيادة عن الموظف كان ماء الغسل الزائد طاهرا، لعدم ملاقاته للمحل في حال نجاسته، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا لانفصال شي‌ء من الماء المتخلف في المحل معه، و التنجيس فيه بعد انفصاله، و هو بعيد، مع أن الأصل العدم.


[1] الكافي 6: 498 و 503 حديث 10، 38، العلل: 292 حديث 1، التهذيب 1: 373 حديث: 1143، و للمزيد راجع الوسائل 1: 58 باب 11.

[2] قاله المحقق في المعتبر 1: 92.

[3] المنتهى 1: 25.

[4] الكافي 3: 15 حديث 4، الفقيه 1: 10 حديث 17، التهذيب 1: 379 حديث: 1176.

[5] قد سبق قول المصنف ص 47.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست