responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 131

و تغسيل الميت بالمسخن بالنار إلّا مع الحاجة. (1)

و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة (2)


يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان، و القول باشتراطهما ضعيف، فعلى هذا لو قال المصنف: (المتشمس) بدل (المشمس) لكان أولى.

و هل الكراهة هنا للإرشاد على حد قوله تعالى (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ) [1] أم للعبادة؟ كل محتمل، و لعل الأول أوضح.

فإن قيل: لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر؟ قلنا: ليس بمعلوم الوقوع و لا مظنونه، و إنما هو ممكن، نظرا الى صلاحيته له، و كما تكره الطهارة يكره العجن به، لورود الخبر به [2].

و هل تكره باقي استعمالاته؟ لا يبعد القول به نظرا الى المحذور.

و اعلم: أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها، و هو كذلك، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله.

و هل يختص هذا الحكم بالقليل، أم يعم الكثير؟ لا يحضرني الآن نص على شي‌ء بخصوصه، لكن إطلاق النص [3]، و كلام الأصحاب يتناوله، و كذا خوف تولد المحذور.

و معلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة، فان لم يوجد وجب استعماله حينئذ.

قوله: (و تغسيل الميت بالمسخن بالنار، إلا مع الحاجة).

[1] علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت، و لأن فيه تفاؤلا له بالحميم [4]، و لأنه يعد بدن الميت لخروج شي‌ء من النجاسات لأنه يرخيه.

قوله: (و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها، إلّا مع العلم بخلوّها من


[1] البقرة: 282.

[2] الكافي 3: 151 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.

[3] الكافي 3: 151 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.

[4] الكافي 3: 147 حديث 2، التهذيب 1: 322 حديث 937، 939 و التعليل الأخير قد يكون للفقهاء.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست