و غسالة
الحمام لا يجوز استعمالها إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة (2)
يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان، و القول باشتراطهما ضعيف، فعلى هذا لو قال
المصنف: (المتشمس) بدل (المشمس) لكان أولى.
و هل
الكراهة هنا للإرشاد على حد قوله تعالى (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا
تَبٰايَعْتُمْ)[1] أم للعبادة؟ كل محتمل، و لعل الأول أوضح.
فإن قيل: لم
لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر؟ قلنا: ليس بمعلوم الوقوع و لا مظنونه، و
إنما هو ممكن، نظرا الى صلاحيته له، و كما تكره الطهارة يكره العجن به، لورود
الخبر به[2].
و هل تكره
باقي استعمالاته؟ لا يبعد القول به نظرا الى المحذور.
و اعلم: أن
التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها، و هو كذلك، فلو تشمس الماء في
حوض أو ساقية لم يكره استعماله.
و هل يختص
هذا الحكم بالقليل، أم يعم الكثير؟ لا يحضرني الآن نص على شيء بخصوصه، لكن إطلاق
النص[3]، و كلام الأصحاب يتناوله، و كذا خوف تولد المحذور.
و معلوم أن
الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة، فان لم يوجد وجب استعماله حينئذ.
قوله: (و تغسيل
الميت بالمسخن بالنار، إلا مع الحاجة).
[1] علل في
الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت، و لأن فيه تفاؤلا له بالحميم[4]، و لأنه
يعد بدن الميت لخروج شيء من النجاسات لأنه يرخيه.
قوله: (و غسالة
الحمام لا يجوز استعمالها، إلّا مع العلم بخلوّها من