responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 130

و تكره الطهارة بالشمس في الآنية، (1)


ثبوت الطهارة له، و نقل في المنتهى على ذلك الإجماع [1]، و قال المحقق في المعتبر:

ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو [2]، و تظهر الفائدة في استعماله [ثانيا] [3].

قال شيخنا في الذكرى: و لعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره [4].

قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده، ثم باشر به ماء قليلا- و لم يمنع من الوضوء به- كان طاهرا لا محالة، و إلّا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، و هو خلاف ما يظهر من الخبر [5] و من كلام الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى، و إن كان ذاك أحوط.

قوله: (و تكره الطهارة بالشمس في الآنية).

[1] الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معلّلا بخوف البرص [6]، و الظاهر: أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة و غيرها [7]، و كون ذلك في قطر حار أو لا، وقوفا مع إطلاق النص، و التعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه، و لا يفيد تخصيصا و لا تقييدا، و ربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع، و قطر حار، و قد دللنا على ضعفه.

و كذا لا يشترط القصد إلى التشميس، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. و لا


[1] المنتهى 1: 22.

[2] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 94: (و لقد تتبعت المعتبر غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه الا قوله: «و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. و قال علم الهدى رحمه اللَّه في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن» المعتبر 1: 91. و كلامه صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة).

[3] زيادة من النسخة الحجرية.

[4] الذكرى: 9.

[5] الكافي 3: 13 حديث 5، الفقيه 1: 41 حديث 162، التهذيب 1: 85 حديث 223، العلل: 287 باب 207، و للمزيد راجع الوسائل 1: 160 باب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

[6] الكافي 3: 15 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.

[7] الأواني المنطبعة: هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد و الرصاص و النحاس و غيرها عدا الذهب و الفضة، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء و منها يتولد المحذور. اما الذهب و الفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا التأثير.

و غير المنطبعة: هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب و غيرهما.

(انظر للتفصيل: نهاية الأحكام 1 226 و الحدائق 2 409).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست