ثبوت الطهارة له، و نقل في المنتهى على ذلك الإجماع[1]، و قال
المحقق في المعتبر:
ليس في
الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو[2]، و تظهر الفائدة في
استعماله [ثانيا][3].
قال شيخنا
في الذكرى: و لعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره[4].
قلت: اللازم
أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من
كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده، ثم باشر به ماء قليلا- و لم يمنع من
الوضوء به- كان طاهرا لا محالة، و إلّا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا
كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، و هو خلاف ما يظهر من الخبر[5] و من كلام
الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى، و إن كان ذاك أحوط.
قوله: (و تكره
الطهارة بالشمس في الآنية).
[1] الأصل
في كراهته ورود النص بالنهي عنه معلّلا بخوف البرص[6]، و الظاهر:
أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة و غيرها[7]، و كون ذلك
في قطر حار أو لا، وقوفا مع إطلاق النص، و التعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في
النهي عنه، و لا يفيد تخصيصا و لا تقييدا، و ربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في
إناء منطبع، و قطر حار، و قد دللنا على ضعفه.
و كذا لا
يشترط القصد إلى التشميس، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. و لا
[2] قال
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 94: (و لقد تتبعت المعتبر غير مرة فما وجدت ما
يناسب ما نحن فيه الا قوله: «و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. و قال
علم الهدى رحمه اللَّه في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و
البدن» المعتبر 1: 91. و كلامه صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة).
[5] الكافي
3: 13 حديث 5، الفقيه 1: 41 حديث 162، التهذيب 1: 85 حديث 223، العلل: 287 باب
207، و للمزيد راجع الوسائل 1: 160 باب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[6] الكافي
3: 15 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.
[7]
الأواني المنطبعة: هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد و الرصاص و النحاس و
غيرها عدا الذهب و الفضة، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء
و منها يتولد المحذور. اما الذهب و الفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا
التأثير.
و غير
المنطبعة: هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب و غيرهما.
(انظر
للتفصيل: نهاية الأحكام 1 226 و الحدائق 2 409).