عدا ماء الاستنجاء، فإنه طاهر مطهّر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع
على نجاسة خارجة، (1) و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
النجس، و بعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة، فلا مقتضي لانفعال الماء، و العمل على
المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة و الاحتياط، فعلى هذا يكون ماء الغسلة
كمغسولها قبلها.
قوله: (عدا ماء
الاستنجاء فإنه طاهر مطهّر، ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة خارجة).
[1] استثنى
الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين، فاتفقوا على عدم تنجسه، و حكم
الصادق عليه السلام- بعدم نجاسة الثوب الملاقي له[1]- يدل على
ذلك، و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدي و غيره، إلا أن يتفاحش التعدي، و لا
بين الطبيعي و غيره إذا صار معتادا لإطلاق الحكم.
لكن يشترط
لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى، أن لا يتغير بالنجاسة، و لا يقع على
نجاسة خارجة، مماثلة كانت أو لا، و قد ذكرهما المصنف، و اشتراطهما ظاهر. و يشترط
أيضا- زيادة على ما ذكره- أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة، لأنها
كالنجاسة الخارجة، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل، و أن لا تخالط نجاسة الحدثين
بنجاسة أخرى.
و لا يعتد
بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل، أو مقارنتها له، لأن اليد تتنجس على
كل حال، و لا أثر للتقدم و التأخر في ذلك.
نعم، ثبوت
العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل، فلو تنجست لا لذلك ثم حصل
الاستنجاء فلا عفو.
و هل يعتبر
عدم زيادة الوزن؟ فيه وجهان: أظهرهما العدم، لأن التنجيس لتغير شيء من الأوصاف
الثلاثة، لا مطلقا.
و اعلم أن
قول المصنف: (فإنه طاهر)، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في
[1]
الكافي 3: 13 حديث 5، الفقيه 1: 41 حديث 162، التهذيب 1: 85، 86 حديث 223، 227،
228، و للاستزادة راجع الوسائل 1: 160 باب 13.