responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 129

عدا ماء الاستنجاء، فإنه طاهر مطهّر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة خارجة، (1) و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.


النجس، و بعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة، فلا مقتضي لانفعال الماء، و العمل على المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة و الاحتياط، فعلى هذا يكون ماء الغسلة كمغسولها قبلها.

قوله: (عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهّر، ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة خارجة).

[1] استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين، فاتفقوا على عدم تنجسه، و حكم الصادق عليه السلام- بعدم نجاسة الثوب الملاقي له [1]- يدل على ذلك، و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدي و غيره، إلا أن يتفاحش التعدي، و لا بين الطبيعي و غيره إذا صار معتادا لإطلاق الحكم.

لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى، أن لا يتغير بالنجاسة، و لا يقع على نجاسة خارجة، مماثلة كانت أو لا، و قد ذكرهما المصنف، و اشتراطهما ظاهر. و يشترط أيضا- زيادة على ما ذكره- أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل، و أن لا تخالط نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى.

و لا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل، أو مقارنتها له، لأن اليد تتنجس على كل حال، و لا أثر للتقدم و التأخر في ذلك.

نعم، ثبوت العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل، فلو تنجست لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو.

و هل يعتبر عدم زيادة الوزن؟ فيه وجهان: أظهرهما العدم، لأن التنجيس لتغير شي‌ء من الأوصاف الثلاثة، لا مطلقا.

و اعلم أن قول المصنف: (فإنه طاهر)، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في


[1] الكافي 3: 13 حديث 5، الفقيه 1: 41 حديث 162، التهذيب 1: 85، 86 حديث 223، 227، 228، و للاستزادة راجع الوسائل 1: 160 باب 13.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست