و المستعمل في غسل- النجاسة نجس و ان لم يتغير بالنجاسة، (1)
و يستفاد من ظاهر قول المصنف: (أما ماء الغسل من الحدث الأكبر) أن الخلاف غير مختص
بالغسل من الجنابة، كما صرح به في المختلف[1].
و اعلم: أن
المراد بماء الوضوء و الغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة، إذ الكثير لا
يتصور فيه الاستعمال، و المتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله، و إلّا
لامتنع فعل الطهارة.
قوله: (و
المستعمل في غسل النجاسة نجس و إن لم يتغير بالنجاسة).
[1] هذا هو
القول الأشهر بين متأخري الأصحاب، و الأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع، كالمستعمل
في الكبرى.
و قال
المرتضى[2] و ابن إدريس-[3] و قواه في المبسوط[4]،- بعدم
نجاسته إذا لم يتغير، و إلا لم يطهر المحل، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل
طهارة.
و التزم
المصنف بعدم نجاسته حين الورود، بل بعد الانفصال، و فيه اعتراف بالعجز عن دفع ما
استدل به من مكان قريب، فإن القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة- بعد مفارقتها-
لا يعقل وجهه.
و قال الشيخ
في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير[5]، و الظاهر أن موضع
الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير، دون ما سواه.
و حكى بعضهم
عن المصنف و شيخه ابن سعيد[6]، القول بنجاسة
الغسالة مطلقا، و ان زاد الغسل على العدد المعتبر، و لعله فهمه من قوله آخرا: (و
المتخلف في الثوب بعد عصره.)، و لا دلالة فيه، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل