responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 128

و المستعمل في غسل- النجاسة نجس و ان لم يتغير بالنجاسة، (1)


و يستفاد من ظاهر قول المصنف: (أما ماء الغسل من الحدث الأكبر) أن الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة، كما صرح به في المختلف [1].

و اعلم: أن المراد بماء الوضوء و الغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة، إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال، و المتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله، و إلّا لامتنع فعل الطهارة.

قوله: (و المستعمل في غسل النجاسة نجس و إن لم يتغير بالنجاسة).

[1] هذا هو القول الأشهر بين متأخري الأصحاب، و الأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع، كالمستعمل في الكبرى.

و قال المرتضى [2] و ابن إدريس- [3] و قواه في المبسوط [4]،- بعدم نجاسته إذا لم يتغير، و إلا لم يطهر المحل، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل طهارة.

و التزم المصنف بعدم نجاسته حين الورود، بل بعد الانفصال، و فيه اعتراف بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب، فإن القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة- بعد مفارقتها- لا يعقل وجهه.

و قال الشيخ في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير [5]، و الظاهر أن موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير، دون ما سواه.

و حكى بعضهم عن المصنف و شيخه ابن سعيد [6]، القول بنجاسة الغسالة مطلقا، و ان زاد الغسل على العدد المعتبر، و لعله فهمه من قوله آخرا: (و المتخلف في الثوب بعد عصره.)، و لا دلالة فيه، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل


[1] المختلف: 12.

[2] جمل العلم و العمل: 49.

[3] السرائر: 7.

[4] المبسوط 1: 11.

[5] الخلاف 1: 26 مسألة 135 كتاب الطهارة.

[6] المصنف في تحرير الأحكام 1: 5، مختلف الشيعة 1: 13، تذكرة الفقهاء 1: 5، و الظاهر انه أراد بابن سعيد المحقق الحلّي كما يتضح- من شرائع الإسلام 1: 55.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست