و سؤر كل حيوان طاهر طاهر، و سؤر النجس- و هو الكلب و الخنزير و
الكافر- (1) نجس.
و يكره
سؤر الجلّال، و آكل الجيف مع طهارة الفم، و الحائض المتهمة، (2) و الدجاج، و
البغال، و الحمير، (3) و الفأرة، و الحيّة، (4)
و هو تكرار عريّ عن الفائدة إلّا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا، فيكون
تقديره: فإن بقي الإطلاق فيه فهو مطهّر.
و لو جعل
الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك
المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به[1]، و فساده
ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق و قد تحقق.
قوله: (و هو
الكلب و الخنزير و الكافر).
[1] يمكن أن
يقال: المتولد من الكلب و الخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء
الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.
قوله: (و الحائض
المتهمة).
[2] أي:
بعدم التحفظ من النجاسة و المبالاة بها- على الأصح- جمعا بين رواية النهي عن
الوضوء بفضلها[2]، و نفي البأس إذا كانت مأمونة[3]، و تعدية
الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.
قوله: (و البغال
و الحمير).
[3] و كذا
الدواب- على الأصح- لكراهة لحمها، و المراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة
فيها.