responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 124

و سؤر كل حيوان طاهر طاهر، و سؤر النجس- و هو الكلب و الخنزير و الكافر- (1) نجس.

و يكره سؤر الجلّال، و آكل الجيف مع طهارة الفم، و الحائض المتهمة، (2) و الدجاج، و البغال، و الحمير، (3) و الفأرة، و الحيّة، (4)


و هو تكرار عريّ عن الفائدة إلّا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا، فيكون تقديره: فإن بقي الإطلاق فيه فهو مطهّر.

و لو جعل الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به [1]، و فساده ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق و قد تحقق.

قوله: (و هو الكلب و الخنزير و الكافر).

[1] يمكن أن يقال: المتولد من الكلب و الخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.

قوله: (و الحائض المتهمة).

[2] أي: بعدم التحفظ من النجاسة و المبالاة بها- على الأصح- جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها [2]، و نفي البأس إذا كانت مأمونة [3]، و تعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.

قوله: (و البغال و الحمير).

[3] و كذا الدواب- على الأصح- لكراهة لحمها، و المراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة فيها.

قوله: (و الفأرة و الحيّة).

[4] للنهي عن سؤرهما [4]، و ربما قيل بالمنع منه [5].


[1] المجموع 1: 99، و الوجيز 1: 6.

[2] الكافي 3: 11 حديث 4.

[3] التهذيب 1: 221 حديث 632، الاستبصار 1: 16 حديث 30.

[4] الكافي 3: 73 حديث 15، التهذيب 1: 413 حديث 1302، الاستبصار 1: 25 حديث 62، 63، و للمزيد راجع الوسائل 1: 171 باب 9.

[5] قاله الشيخ في النهاية: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست