responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 121

..........


الخلاف يرجع الى أربعة أقوال:

الأول: الحكم بالنجاسة بالملاقاة مطلقا، و اليه ذهب أكثر الأصحاب [1].

و الثاني: الحكم ببقاء الطهارة و النزح مستحب، و إليه ذهب المصنف و جماعة [2].

الثالث: القول بعدم النجاسة مع وجوب النزح تعبدا، و هو قول الشيخ في التهذيب [3].

الرابع: القول بعدم النجاسة إن كان ماؤها كرّا و إلّا تنجس [4].

و هذان القولان نادران، و أما الأولان فالأخبار في الدلالة عليهما مختلفة [5]، و لا يكاد يوجد خبر واحد من الأخبار الدالة على النجاسة سليما عن الطعن، و أخبار الطهارة [6]- مع سلامتها عن ذلك- أقوى دلالة و متأيّدة بالأصل، و بدلائل أخرى:

منها: ما ذكره المصنف في المنتهى: لو نجست البئر بالملاقاة لما طهرت، و التالي ظاهر البطلان [7].

بيان الملازمة: أن الدلو و الرّشا [8] و جوانب البئر تتنجس بملاقاة الماء النجس، و نجاستها مانعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها، و كذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الأخير، و ليس ارتكاب الحكم بطهارتها، بعد


[1] من القائلين به: المفيد في المقنعة: 9، و المرتضى في الانتصار: 11، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 130، و عبارته غير صريحة، و الشيخ في المبسوط 1: 9، و الشهيد في البيان: 45، و اللمعة 1: 34- 35: 15.

[2] منهم: الفاضل في إيضاح الفوائد 1: 17 و نقله عن ابن عقيل و الشيخ.

[3] اضطرب النقل عن الشيخ في هذه المسألة فقد نسب اليه ذلك تارة و تارة عكسه كما هو الظاهر، انظر:

التهذيب 1: 232 و 409، و الاستبصار 1: 32، و مفتاح الكرامة 1: 79- 80، و المدارك: 14.

[4] حكاه السيد في المدارك: 16، عن أبي الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين.

[5] الكافي 3: 5 حديث 1، التهذيب 1: 237، 244 حديث 686، 705، الاستبصار 1: 37، 44 حديث 101، 124.

[6] قرب الاسناد: 84، التهذيب 1: 234، 246 حديث 676، 709، الاستبصار 1: 42 حديث 118.

[7] المنتهى 1: 10.

[8] الرّشاء: الحبل الذي يوصل به الى الماء. لسان العرب 14: 322 (رشا).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست