الأول:
الحكم بالنجاسة بالملاقاة مطلقا، و اليه ذهب أكثر الأصحاب[1].
و الثاني:
الحكم ببقاء الطهارة و النزح مستحب، و إليه ذهب المصنف و جماعة[2].
الثالث:
القول بعدم النجاسة مع وجوب النزح تعبدا، و هو قول الشيخ في التهذيب[3].
الرابع:
القول بعدم النجاسة إن كان ماؤها كرّا و إلّا تنجس[4].
و هذان
القولان نادران، و أما الأولان فالأخبار في الدلالة عليهما مختلفة[5]، و لا يكاد
يوجد خبر واحد من الأخبار الدالة على النجاسة سليما عن الطعن، و أخبار الطهارة[6]- مع
سلامتها عن ذلك- أقوى دلالة و متأيّدة بالأصل، و بدلائل أخرى:
منها: ما
ذكره المصنف في المنتهى: لو نجست البئر بالملاقاة لما طهرت، و التالي ظاهر البطلان[7].
بيان
الملازمة: أن الدلو و الرّشا[8] و جوانب البئر
تتنجس بملاقاة الماء النجس، و نجاستها مانعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح
لدوام ملاقاتها، و كذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الأخير، و ليس
ارتكاب الحكم بطهارتها، بعد
[1]
من القائلين به: المفيد في المقنعة: 9، و المرتضى في الانتصار: 11، و أبو الصلاح
في الكافي في الفقه: 130، و عبارته غير صريحة، و الشيخ في المبسوط 1: 9، و الشهيد
في البيان: 45، و اللمعة 1: 34- 35: 15.
[2] منهم:
الفاضل في إيضاح الفوائد 1: 17 و نقله عن ابن عقيل و الشيخ.
[3] اضطرب
النقل عن الشيخ في هذه المسألة فقد نسب اليه ذلك تارة و تارة عكسه كما هو الظاهر،
انظر:
التهذيب 1:
232 و 409، و الاستبصار 1: 32، و مفتاح الكرامة 1: 79- 80، و المدارك: 14.
[4] حكاه
السيد في المدارك: 16، عن أبي الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين.
[5] الكافي
3: 5 حديث 1، التهذيب 1: 237، 244 حديث 686، 705، الاستبصار 1: 37، 44 حديث 101،
124.
[6] قرب
الاسناد: 84، التهذيب 1: 234، 246 حديث 676، 709، الاستبصار 1: 42 حديث 118.