و ان نقص عنه نجس بالملاقاة لها و ان بقيت أوصافه، سواء قلّت
النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، (1) و سواء كان ماء غدير، أو آنية، أو حوض،
أو غيرها. (2)
و الحوالة
في الأشبار على المعتاد، (3) و التقدير تحقيق لا تقريب. (4)
أشبار و نصفا كان كرا، سواء كان تكسيره يبلغ ذلك أم لا.
قوله: (سواء قلّت
النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت).
[1] خالف
الشيخ رحمه اللَّه في الحكم الأول فقال: ان القليل من الدم جدّا بحيث لا يدركه
الطرف- أي لا يكاد يدركه لقلته، و مثل له المصنف برءوس الابر، و الأمر قريب- لا
ينجس الماء القليل[1] تعويلا على رواية[2] لا دلالة فيها على
ذلك، و الأصح ما في الكتاب.
قوله: (و سواء
كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها).
[2] خالف
المفيد[3] و سلار[4] رحمهما اللَّه في
ماء الآنية و الحوض، فحكما فيه بالنجاسة و إن كان كثيرا، و ضعفه بيّن.
قوله: (و الحوالة
في الأشبار على المعتاد).
[3] المراد
بالمعتاد: الموجود مثله غالبا، و هو الذي يراد بمستوي الخلقة.
قوله: (و التقدير
تحقيق لا تقريب).
[4] يظهر من
كلام ابن الجنيد: أن الكرّ ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر[5] أن التقدير
تقريب، لأن نحو الشيء ما شابهه و كان قريبا منه، فلو نقص شيئا يسيرا لم يقدح، و
هو مذهب الشافعي[6] من العامة.