responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 117

و ان نقص عنه نجس بالملاقاة لها و ان بقيت أوصافه، سواء قلّت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، (1) و سواء كان ماء غدير، أو آنية، أو حوض، أو غيرها. (2)

و الحوالة في الأشبار على المعتاد، (3) و التقدير تحقيق لا تقريب. (4)


أشبار و نصفا كان كرا، سواء كان تكسيره يبلغ ذلك أم لا.

قوله: (سواء قلّت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت).

[1] خالف الشيخ رحمه اللَّه في الحكم الأول فقال: ان القليل من الدم جدّا بحيث لا يدركه الطرف- أي لا يكاد يدركه لقلته، و مثل له المصنف برءوس الابر، و الأمر قريب- لا ينجس الماء القليل [1] تعويلا على رواية [2] لا دلالة فيها على ذلك، و الأصح ما في الكتاب.

قوله: (و سواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها).

[2] خالف المفيد [3] و سلار [4] رحمهما اللَّه في ماء الآنية و الحوض، فحكما فيه بالنجاسة و إن كان كثيرا، و ضعفه بيّن.

قوله: (و الحوالة في الأشبار على المعتاد).

[3] المراد بالمعتاد: الموجود مثله غالبا، و هو الذي يراد بمستوي الخلقة.

قوله: (و التقدير تحقيق لا تقريب).

[4] يظهر من كلام ابن الجنيد: أن الكرّ ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر [5] أن التقدير تقريب، لأن نحو الشي‌ء ما شابهه و كان قريبا منه، فلو نقص شيئا يسيرا لم يقدح، و هو مذهب الشافعي [6] من العامة.


[1] المبسوط 1: 7.

[2] الكافي 3: 74 حديث 16، التهذيب 1: 412 حديث 1299، الاستبصار 1: 23 حديث 57.

[3] المقنعة: 9.

[4] المراسم: 36.

[5] نقله العلامة في المختلف: 3.

[6] المجموع 1: 123، و كفاية الأخيار 1: 8.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست