responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 114

..........


في البيان [1].

و التقييد بالجاري يمكن أن يكون خرّج مخرج التصوير للمسألة، مع أنه في بحثه.

وفقه المبحث: أنه إذا وقعت النجاسة المذكورة في الماء هل يبقى على طهارته مطلقا، أم يجب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة له؟

ثم يستفتي القلب على ذلك التقدير، فان شهد بتغير الماء بها حينئذ حكم بنجاسته، و الّا فهو على أصل الطهارة.

و في المسألة قولان:

الأول منهما: قال به شيخنا في الذكرى [2]، محتجا بأن النص [3] دال على انحصار نجاسة الماء في تغير أحد أوصافه، و التغير حقيقة إنما هو الحسي، و اختيار المصنف هو الثاني، لأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع وجود الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها، و هو إعادة لمحل النزاع.

و احتج الفاضل ولد المصنف في الشرح بأن الماء مقهور، لأنه كلما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا [4]، و كلية الأولى ممنوعة، فإن صورة النزاع صيرورة الماء مقهورا [لا ينفك عنه] [5] على تقدير المخالفة، فكيف يكون الحكم بعدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا لا ينفك عنه.

و يمكن الاحتجاج بأن المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب


[1] البيان: 44.

[2] الذكرى: 8.

[3] الكافي 3: 4 حديث 3، 6، الفقيه 1: 12 حديث 22، التهذيب 1: 216 حديث 624، 625، الاستبصار 1: 9 حديث 9، 10، و للمزيد راجع الوسائل 1: 102 باب 3 من أبواب الماء المطلق.

[4] إيضاح الفوائد في شرح القواعد 1: 16.

[5] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة «ح»

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست