و ماء المطر حال تقاطره كالجاري، (1) فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع
تقاطره فكالواقف. (2)
و ماء
الحمام كالجاري، ان كانت له مادة هي كر فصاعدا (3) و إلّا فكالواقف.
من الكرية، لتحقق الانفصال و إلّا كان نجسا.
و إطلاق
عبارة المصنف يتخرج على مذهب الأصحاب، لا على اشتراط الكرية في الجاري، و هكذا صنع
في غير ذلك من مسائل الجاري.
قوله: (و ماء
المطر حال تقاطره كالجاري).
[1] فلا
تشترط فيه الكرية، و لا يعتبر جريانه من ميزاب، لإطلاق الخبر[1]، خلافا
للشيخ رحمه اللَّه[2].
و على ما
اختاره المصنف من اشتراط الكرية في الجاري يلزمه اشتراطها هنا.
قوله: (كالجاري)
مع قوله: (فان لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره، فكالواقف)
[2] انما
يظهر- لاختلاف التشبيه فيه معنى- على مقالة الأصحاب، أما على مقالته فالكل سواء.
قوله: (و ماء
الحمام كالجاري، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا).
[3] ينبغي
أن يراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار، مما لا يبلغ الكرّ كما يليق بالمقام، إذ
لا يحسن البحث عن ما كان منه كرّا فصاعدا، و كما هو مفروض في غير هذا الكتاب، مع
إمكان أن يراد به الأعم، و اشتراط الكرّية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح
بأن تكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران و نحوه في هذا
القسم، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا، كالغديرين إذا وصل بينهما
بساقية، بل أولى لعموم البلوى هنا.
و اعلم أن
اشتراط الكرّية في المادة هو أصح القولين للأصحاب[3]، لانفعال