responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 112

و ماء المطر حال تقاطره كالجاري، (1) فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف. (2)

و ماء الحمام كالجاري، ان كانت له مادة هي كر فصاعدا (3) و إلّا فكالواقف.


من الكرية، لتحقق الانفصال و إلّا كان نجسا.

و إطلاق عبارة المصنف يتخرج على مذهب الأصحاب، لا على اشتراط الكرية في الجاري، و هكذا صنع في غير ذلك من مسائل الجاري.

قوله: (و ماء المطر حال تقاطره كالجاري).

[1] فلا تشترط فيه الكرية، و لا يعتبر جريانه من ميزاب، لإطلاق الخبر [1]، خلافا للشيخ رحمه اللَّه [2].

و على ما اختاره المصنف من اشتراط الكرية في الجاري يلزمه اشتراطها هنا.

قوله: (كالجاري) مع قوله: (فان لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره، فكالواقف)

[2] انما يظهر- لاختلاف التشبيه فيه معنى- على مقالة الأصحاب، أما على مقالته فالكل سواء.

قوله: (و ماء الحمام كالجاري، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا).

[3] ينبغي أن يراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار، مما لا يبلغ الكرّ كما يليق بالمقام، إذ لا يحسن البحث عن ما كان منه كرّا فصاعدا، و كما هو مفروض في غير هذا الكتاب، مع إمكان أن يراد به الأعم، و اشتراط الكرّية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران و نحوه في هذا القسم، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية، بل أولى لعموم البلوى هنا.

و اعلم أن اشتراط الكرّية في المادة هو أصح القولين للأصحاب [3]، لانفعال


[1] الكافي 3: 13 حديث 3، الفقيه 1: 7 حديث 4.

[2] انظر المبسوط 1: 6.

[3] منهم الشيخ في النهاية: 5، و العلامة في المنتهى 1: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست