لا- مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، (1) و لو
تغيّر بعضه- نجس دون ما قبله و بعده. (2)
كالأوصاف الثلاثة الأصلية في الماء بالنسبة إلى الطهورية، فإنها مدار لوجودها،
بمعنى أن وجودها يتبعه وجود الطهورية، و لعدمها بمعنى أن عدمها يتبعه عدم
الطهورية.
و لما كان
عدم المجموع يكفي فيه عدم جزء من أجزائه، كان عدم واحد من الأوصاف يتبعه عدم
الطهورية.
و الجار في
قوله (بالنجاسة) يتعلق بالمصدر في قوله: (بتغير أحد أوصافه).
و يستفاد من
الحصر ب (إنما) أن التغير بالمتنجس لا يقتضي نجاسة الماء إذا كان كثيرا.
و الفعل في
قوله: (و إنما ينجس) مفتوح العين و مضمومها، على حدّ يعلم، و يكرم، نص عليه في
القاموس[1]، فعين الماضي مضمومة و مكسورة.
قوله: (إذا كان
كرا فصاعدا).
[1] أفاد
بذلك اشتراط الكرية في الجاري فينجس بالملاقاة لو كان دون الكر عنده، و مستنده
عموم اشتراط الكرية، لعدم قبول النجاسة بالملاقاة، و هو ضعيف، مع مخالفته لمذهب
الأصحاب، فإنه مما تفرد به المصنف، و ما احتج به من العموم معارض بعموم نفي البأس
عن البول في الماء الجاري من غير تقييد[2]، و الترجيح معنا
للأصل و الشهرة، و العلية المستفادة من تعلّق الحكم على وصف الجريان.
قوله: (و لو
تغيّر بعضه نجس، دون ما قبله، و ما بعده).
[2] لا ريب
أن ما قبل المتغير لا ينجس على حال، لكونه نابعا، و على ما اختاره المصنف لا بد من
بقاء كرّ غير متغير.
و أما ما
بعده، فان لم يستوعب التغير عمود الماء- أي: جميع أجزائه في العرض و العمق- فكذلك،
و لا تشترط الكرية لبقاء الاتصال بالنابع، و ان استوعب فلا بد فيه