و هو المطهر من الحدث و الخبث خاصة (1) ما دام على أصل الخلقة، (2)
فإن خرج عنها بممازجة طاهر (3) فهو على حكمه و إن تغيّر أحد أوصافه، ما لم يفتقر
صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا،
و عرّفه بخاصتي الحقيقة اللتين أحدهما ثبوتية، و الأخرى سلبيّة.
و المراد
بقوله (ما يستحق) ثبوت ذلك له عند أهل العرف، و المراد ب (إطلاق اسم الماء عليه):
جعله بإزائه بحيث يستفاد منه من غير توقف على قرينة.
و لا يخفى:
أن استحقاق إطلاق اسم الماء عليه لا ينافي جواز تقييده مع ذلك، كما يقال: ماء
الفرات و ماء البحر، فالاستحقاق ثابت و إن جاز مثل هذا التقييد، بخلاف المضاف، فان
تقييده لازم، و لا يستحق الإطلاق المذكور.
و المراد
بامتناع سلبه عنه: عدم صحته عند أهل الاستعمال، بحيث يخطّئون من سلب اسم الماء عن
المستحق لإطلاقه عليه.
قوله: (و هو
المطهر من الحدث و الخبث خاصة).
[1] أكّد
بقوله: (خاصة): ما استفيد من الحصر في قوله: (و هو المطهر)، فهي حال مؤكّدة.
و المراد:
اختصاصه بالأمرين معا، من بين سائر المائعات، فلا يرد المضاف عند بعض الأصحاب[1] إذ ليس
كذلك، و لا التراب، على أن تطهيره غير تام، فإن إناء الولوغ إنما يطهر بالتراب و
الماء معا.
و قوله: (ما
دام على أصل الخلقة)
[2] ظرف
للحصر المذكور، فان (ما) هذه بمعنى: المدّة، أي الاختصاص المذكور ثابت للمطلق في
مدة دوامه على أصل خلقته.
قوله: (فان خرج
عنه بممازجة طاهر.).
[3]
الممازجة: هي المخالطة، و هي انما تتحقق في الشيئين إذا وصل أحدهما إلى الآخر، و
اختلط به كالزعفران و غيره من الأصباغ التي تنماع[2] في الماء.
و قد اقتصر
المصنّف على بيان حكم الممازج من الطاهر و النجس، فبقي