responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 107

و لو صلّى و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة. (1)


فإذا وقع قبل الاستنجاء، لم يكن بدّ من زيادة الوقت على وقت التيمم و الصلاة، إذ لا بد للاستنجاء من وقت، فيلزم وقوع التيمم- مع السعة- مع كون العذر مرجو الزوال.

و على القول بجواز التيمم مع السعة مطلقا [1]، يصح التيمم قبل الاستنجاء مطلقا، و ينعكس الحكم على القول بمراعاة التضييق مطلقا.

و ربما قيل بجواز التيمم قبل الاستنجاء، من غير التفات الى هذا التفصيل، فلا يكون الحكم بجوازه حينئذ مبنيا على القول بجوازه مع السعة، إما مطلقا، أو مع عدم رجاء زوال العذر، و ذلك لأن الاستنجاء و نحوه من إزالة النجاسة عن الثوب و البدن من جملة مقدمات الصلاة، فيجب أن يستثني وقته مع وقت الصلاة، فلا ينافي التضييق- على القول به- كستر العورة، و استقبال القبلة.

و لأن الظاهر: أن المراد بالتضيق: العادي فلا ينافيه بقاء زمان يسير، و الّا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه، و لا فعل الأذان و الإقامة، و هذا قوي متين.

و لا يخفى أن المراد بقول المصنف: (لا يمكن زواله) عدم الإمكان عادة، أي:

لا يرجى زواله.

قوله: (و لو صلى و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة).

[1] هذا أصح القولين، و قيل: إن ترك غسل مخرج البول لزمه إعادة الطهارة أيضا، بخلاف مخرج الغائط، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة [2]، و هو ضعيف.


[1] قاله ابن بابويه في المقنع: 8- 9.

[2] قال الشيخ الصدوق في المقنع: 5 (و ان نسيت أن تستنجي بالماء. فأعد الوضوء و الصلاة).

و قال في الفقيه 1: 21 (و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد).

و قال العلامة في المختلف: 19 (و قال أبو جعفر بن بابويه: من صلى و ذكر. و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة)، فتأمل.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست