responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 105

و طول الجلوس، (1) و الاستنجاء باليمين، (2) و اليسار فيها خاتم عليه اسم اللَّه تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، أو فصّة من حجر زمزم، (3)


و مستنده عموم الأمر بالحكاية، و أنه ذكر.

و ربما قيل باستثناء الصلاة على النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عند ذكره.

و أما قراءة آية الكرسي، فلقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، و حمد اللَّه، أو آية» [1].

و يجب رد السلام، كما صرح به المصنف في المنتهى [2].

و استحب الحمدلة [3] للعاطس و هي ذكر، و التسميت، و فيه شي‌ء.

قوله: (و طول الجلوس).

[1] لما ورد في الأخبار أنه يورث الناسور [4]، و الناسور بالنون: علة في حوالي المقعدة.

قوله: (و الاستنجاء باليمين).

[2] لما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أنه قال: «من الجفاء الاستنجاء باليمين» [5]. و روى الجمهور عنه صلّى اللَّه عليه و آله: انه نهى عنه و عن مسّ الذكر باليمين [6]، و مع الحاجة تزول الكراهة.

قوله: (و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللَّه تعالى، أو أنبيائه، أو الأئمة عليهم السلام، أو فصّه من حجر زمزم).

[3] كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم كذلك، لا مطلقا، فلا يبعد أن يكون استئناف الجار للإشعار بأن الجملة الحالية مختصة باليسار.


[1] الفقيه 1: 19 حديث 22، التهذيب 1: 352 حديث 1042. و فيهما: «و يحمد اللَّه».

[2] المنتهى 1: 41.

[3] هي قول: الحمد للَّه.

[4] الفقيه 1: 19 حديث 21 و فيه: الباسور، و هي الدمامل في المقعدة كما في مجمع البحرين (بسر) 3: 221.

[5] الخصال 1: 54 و فيه: «الاستنجاء باليمين من الجفاء».

[6] صحيح البخاري 1: 50 باب 19، صحيح مسلم 1: 225 باب 18، سنن ابن ماجة 1: 13 حديث 310، سنن النسائي 1: 43.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست