responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 408

و فيه نظر، لان مذهبه العتق بالأداء بدليل قوله «فإذا أدى انعتق عليه» و مذهب أبي يوسف و محمد أنه ينعتق باللفظ فافترقا.

و قال الأوزاعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، و كان نصيب شريكه على الرق، و ليس له أن يستسعيه، و ان كان موسرا لم ينعتق نصيب شريكه الا بدفع القيمة اليه. و قال عثمان البتي: يستقر الرق في نصيب الشريك، سواء كان المعتق معسرا أو موسرا. و قال ربيعة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم ينعتق نصيب نفسه بعتقه فإن أرادا عتقه اتفقا عليه و عتقاه، و لا يصلح غير أحدهما دون الأخر.

و قال الشافعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، و استقر الرق في نصيب شريكه ما لم يعتقه، و ان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا، و متى يعتق نصيب شريكه؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها و هو الصحيح عندهم أنه يعتق كله باللفظ و القيمة في الذمة المعتق عليه تسليمها، و به قال ابن أبي ليلى و الثوري و أحمد. و قال في القديم: يعتق نصيب الشريك باللفظ و دفعة القيمة، فإن دفع القيمة إلى الشريك عتق حصة الشريك، و ان لم يدفع لم تعتق، و به قال مالك. و قال في البويطي و حرملة:

يكون مراعى، فان دفع القيمة إلى الشريك تبينا أنه انعتق يوم العتق، و ان لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق في حق شريكه. و اعلم أن البحث هنا في موضعين:

الأول: في تحقيق السراية، و المشهور عند أصحابنا، ان كان المعتق موسرا سرى عليه العتق و ألزم حصة الشريك، و للشيخ قول بعدم التقويم مع قصد القربة و التقويم مع قصد الإضرار.

و أورد ابن إدريس عليه أن مع قصد الإضرار ينتفي العتق، لان العتق مفتقر إلى نية القربة، و قصد الإضرار ينافي القربة، فلا يتحقق العتق مع قصده، و ان كان موسرا عتقت حصة المعتق و سعى العبد في حصة الشريك، هذا هو المشهور، و اختار الشيخ في المبسوط [1] مذهب الشافعي، و هو استقرار الرق في حصة‌


[1] المبسوط 6/ 51.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست