responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 396

الدابة الولد الواحد مرتين، و كل منهما يقول نتج في ملكي، و به قال مالك و الشافعي و هل يحلف مع البينة؟ على قولين.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم يسمع بينة صاحب اليد، و ان كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل.

قال الشيخ: و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قد ذكرناه في النهاية و المبسوط و كتابي الاخبار. و قال ابن حنبل: لا يسمع بينة صاحب اليد بحال، و روى ذلك أصحابنا أيضا.

و اعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، و التحقيق أن نقول: إذا تداعيا عينا في يد أحدهما و أقام كل واحد بينة، فلا يخلو: اما أن تشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، أو يشهدا بالسبب، أو يشهد إحديهما بالملك المطلق و الأخرى بالسبب فالأقسام أربعة:

الأول: أن يشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، قال الشيخ هنا: بينة الداخل أولى، و استبعده صاحب الشرائع [1] و حكم أن البينة بينة الخارج، و هو المشهور عند أصحابنا، و به قال الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3] و كتابي الأخبار.

الثاني: ان تشهد البينتان بالسبب، و هنا يقدم الداخل عند الشيخ أيضا في هذا الكتاب. و قال ابن إدريس: يقضي للخارج، و اختاره نجم الدين و العلامة و فخر الدين، و هو المعتمد.

الثالث: ان تشهد بينة الخارج بالملك المطلق و بينة الداخل بالسبب، فمذهب الشيخ هنا يقتضي الحكم لصاحب اليد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة و فخر‌


[1] شرائع الإسلام 4/ 111.

[2] النهاية ص 344.

[3] المبسوط 8/ 258.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست