responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 128

و المعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه و ملكه أما الولد فهو حر ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات

أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها، و عليها رد ما زاد على اليوم، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا، و ان كان بعد أن حكمه الحاكم و قبل الإقباض سقطت بالموت و يتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما بالطلاق فلا، لأن المبتوتة لها النفقة عنده.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست