responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 177

واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.

و للشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أولا قولان: أحدهما لأخيه وحده، و به قال مالك. و الآخر لأخيه و عمه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و هذه المسألة مبنية على ثبوت الشفعة مع الكثرة.

و المعتمد عدم الثبوت.

مسألة- 10- قال الشيخ: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة،

فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرءوس، أو على قدر الأنصباء و هو انفراد.

و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها يستحق و ان كانوا أكثر من واحد، و قالوا على عدد الرءوس، و به قال أهل الكوفة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه، و هو أحد قولي الشافعي، و القول الآخر على قدر الأنصباء و هو الأصح عندهم، و به قال مالك و أحمد، و هو قول أهل الحجاز.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 11- قال الشيخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث،

و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال قوم من أصحابنا: يورث مثل سائر الحقوق، و هو اختيار المرتضى ره، و به قال الشافعي و مالك، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى دارا، فوجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار

بين أن يأخذها بجميع الثمر أو يترك، و ان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي قولان، و لأصحابه خمس طرق‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست