اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 177
واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.
و للشافعي
في أن الشفعة لأخيه وحده أولا قولان: أحدهما لأخيه وحده، و به قال مالك. و الآخر
لأخيه و عمه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و هذه المسألة مبنية على ثبوت الشفعة
مع الكثرة.
و المعتمد
عدم الثبوت.
مسألة- 10- قال الشيخ:
عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة،
فلا يتصور
الخلاف في أن الشفعة على قدر الرءوس، أو على قدر الأنصباء و هو انفراد.
و ذهب قوم
من أصحابنا إلى أنها يستحق و ان كانوا أكثر من واحد، و قالوا على عدد الرءوس، و به
قال أهل الكوفة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه، و هو أحد قولي الشافعي، و القول
الآخر على قدر الأنصباء و هو الأصح عندهم، و به قال مالك و أحمد، و هو قول أهل
الحجاز.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 11- قال الشيخ:
المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث،
و به قال أبو
حنيفة و أصحابه.
و قال قوم
من أصحابنا: يورث مثل سائر الحقوق، و هو اختيار المرتضى ره، و به قال الشافعي و
مالك، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
اشترى دارا، فوجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق، فان كان ذلك بأمر
سماوي، فالشفيع بالخيار
بين أن
يأخذها بجميع الثمر أو يترك، و ان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من
الثمن، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي
قولان، و لأصحابه خمس طرق
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 177