responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 272

و تقبيلها و يضمنها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سدّ الثغور و تقوية المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح، و ليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شي‌ء، بل هم و المسلمون فيه سواء، و لا يصحّ بيع شي‌ء من هذه الأرضين، و لا هبته، و لا معاوضته، و لا تملّكه، و لا وقفه، و لا رهنه، و لا إجارته، و لا إرثه، و لا يصحّ أن يبني دورا و منازل و مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيئا من ذلك، كان التصرّف باطلا، و هو باق على الأصل.

ثمّ قال- رحمه اللّه-: و على الرواية التي رواها أصحابنا: أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة، تكون هذه الأرضون و غيرها ممّا فتحت بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السلام إن صحّ شي‌ء من ذلك، يكون للإمام خاصّة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره [1].

إذا ثبت هذا، فإنّ الشافعيّ وافق على ما نقله الشيخ- رحمه اللّه- من قدر الخراج [2].

و قال أبو حنيفة كقوله، إلّا في الحنطة و الشعير، فإنّه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز و درهمان، و من الشعير قفيز و درهم [3].

و قال أحمد بن حنبل: يؤخذ من كلّ واحد منهما قفيز و درهم [4]؛ لما رواه‌


[1] المبسوط 2: 34.

[2] الحاوي الكبير 14: 262، المهذّب للشيرازيّ 2: 339، المجموع 19: 455، العزيز شرح الوجيز 11: 455.

[3] حلية العلماء 7: 729، العزيز شرح الوجيز 11: 454.

[4] الشرح الكبير بهامش المغني 10: 535، حلية العلماء 7: 729، العزيز شرح الوجيز 11: 455.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست