اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 272
و تقبيلها و يضمنها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح
المسلمين و ما ينوبهم من سدّ الثغور و تقوية المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك
من المصالح، و ليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء، بل هم و
المسلمون فيه سواء، و لا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين، و لا هبته، و لا معاوضته،
و لا تملّكه، و لا وقفه، و لا رهنه، و لا إجارته، و لا إرثه، و لا يصحّ أن يبني
دورا و منازل و مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و
متى فعل شيئا من ذلك، كان التصرّف باطلا، و هو باق على الأصل.
ثمّ قال-
رحمه اللّه-: و على الرواية التي رواها أصحابنا: أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير
أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة، تكون هذه الأرضون و غيرها ممّا فتحت
بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السلام
إن صحّ شيء من ذلك، يكون للإمام خاصّة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا
يشركه فيها غيره[1].
إذا ثبت
هذا، فإنّ الشافعيّ وافق على ما نقله الشيخ- رحمه اللّه- من قدر الخراج[2].
و قال أبو
حنيفة كقوله، إلّا في الحنطة و الشعير، فإنّه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز و درهمان،
و من الشعير قفيز و درهم[3].
و قال أحمد
بن حنبل: يؤخذ من كلّ واحد منهما قفيز و درهم[4]؛ لما رواه