responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 271

سريع في خرابها [1].

مسح عثمان بن حنيف أرض الخراج، و اختلفوا في مبلغها، فقال الساجيّ:

اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب [2].

و قال أبو عبيد: ستّة و ثلاثون ألف ألف جريب [3]. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم و على الكرم ثمانية دراهم، و على جريب الشجر و الرطبة ستّة دراهم، و على الحنطة أربعة دراهم، و على الشعير درهمين، ثمّ كتب بذلك إلى عمر، فأمضاه [4].

و روي أنّ ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستّين ألف ألف درهم- فلمّا كان في زمن الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز، رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل السنة، و في الثانية بلغ ستّين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيّام عمر فمات تلك السنة [5]- فلمّا أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك؛ لأنّه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و الذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، و أربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة، الغانمين و غيرهم سواء في ذلك، و يكون للإمام النظر فيها‌


[1] المصنّف لعبد الرزّاق 1: 333 الحديث 19276، سنن البيهقيّ 6: 354 و ج 9: 136، كنز العمّال 4:

552 الحديث 11627، الأموال لأبي عبيد: 77 الحديث 172.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 339، المجموع 19: 454.

[3] الأموال لأبي عبيد: 78 الحديث 175، المهذّب للشيرازيّ 2: 339.

[4] من طريق الخاصّة، ينظر: الخلاف للشيخ الطوسيّ 1: 606 مسألة- 27. و من طريق العامّة، ينظر:

المهذّب للشيرازيّ 2: 340، المجموع 19: 455، العزيز شرح الوجيز 11: 455.

[5] الحاوي الكبير 14: 263، العزيز شرح الوجيز 11: 455، مغني المحتاج 4: 235.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست