و قال أبو
عبيد: ستّة و ثلاثون ألف ألف جريب[3]. ثمّ ضرب على كلّ
جريب نخل عشرة دراهم و على الكرم ثمانية دراهم، و على جريب الشجر و الرطبة ستّة
دراهم، و على الحنطة أربعة دراهم، و على الشعير درهمين، ثمّ كتب بذلك إلى عمر،
فأمضاه[4].
و روي أنّ
ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستّين ألف ألف درهم- فلمّا كان في زمن الحجّاج رجع
إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز، رجع إلى ثلاثين ألف
ألف درهم في أوّل السنة، و في الثانية بلغ ستّين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة
أخرى لرددتها إلى ما كان في أيّام عمر فمات تلك السنة[5]- فلمّا
أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك؛ لأنّه لم يمكنه أن يخالف و
يحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و الذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت
عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، و أربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة،
الغانمين و غيرهم سواء في ذلك، و يكون للإمام النظر فيها
[1]
المصنّف لعبد الرزّاق 1: 333 الحديث 19276، سنن البيهقيّ 6: 354 و ج 9: 136، كنز
العمّال 4:
552 الحديث
11627، الأموال لأبي عبيد: 77 الحديث 172.