إذا ثبت
هذا: فإنّه ينتقل إلى الإمام؛ لأنّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كذا لو لم يكن
له وارث.
السادس: لو كان للحربيّ
أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب،
فإنّ الأمان
باق في ماله على ما قلناه[2]، فإن رجع ليأخذ
ماله، جاز سبيه.
و قال بعض
الشافعيّة: لا يجوز، و يكون الأمان ثابتا؛ لأنّا لو سبيناه، أبطلنا ملكه، و أسقطنا[3] حكم الأمان
في ماله[4].
و ليس
بجيّد؛ لأنّ ثبوت الأمان لماله لا يثبت له الأمان، كما لو دخل إلى دار الإسلام
بأمان ثمّ خرج إلى دار الحرب، فإنّ الأمان باق في المال، دونه، و كما لو أدخل ماله
بأمان و هو في دار الحرب، فإنّ الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام، و يثبت
لماله.
السابع: إذا أسر الحربيّ
الذي لماله أمان،
لم يزل
الأمان عن ماله. ثمّ لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يسترقّه أو يفاديه أو
يقتله، فإن قتله، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان، و إلّا فإلى الحربيّ و صار فيئا
على ما قلناه[5].
و إن فاداه
أو منّ عليه، ردّ ماله إليه، و إن استرقّه زال ملكه عنه؛ لأنّ المملوك لا يملك
شيئا و صار فيئا، و إن أعتق بعد ذلك، لم يردّ إليه، و كذا لو مات، لم يردّ على
ورثته، سواء كانوا مسلمين أو كفّارا؛ لأنّه لم يترك شيئا.
[1]
حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19: 453، العزيز شرح
الوجيز 11: