اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 125
واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر[1] مسلما، فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا
يقبل منه صرف و لا عدل[2]»[3].
و عن فضل بن
يزيد الرقاشيّ[4]، قال جهّز عمر بن الخطّاب جيشا فكنت فيه، فحصرنا موضعا
فرأينا أنّا سنفتحها[5] اليوم، و جعلنا نقبل و نروح، فبقي عبد منّا
فراطنهم و راطنوه[6]، فكتب لهم الأمان في صحيفة و شدّها على سهم فرمى بها
إليهم فأخذوها و خرجوا، فكتب إلى عمر بن الخطّاب بذلك، فقال: العبد المسلم رجل من
المسلمين ذمّته ذمّتهم[7].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ
عليّا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال: هو من المؤمنين»[8].
[1]
أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده. النهاية لابن الأثير 2: 52.
[2] قال
ابن الأثير: الصرف: التوبة، و قيل: النافلة. و العدل: الفدية، و قيل: الفريضة.
النهاية 3: 24.
[3] صحيح
البخاريّ 3: 26، صحيح مسلم 2: 999 الحديث 1370 و 1371، سنن أبي داود 2: 216 الحديث
2034، مسند أحمد 1: 126، سنن البيهقيّ 5: 196 و ج 9: 94، مجمع الزوائد 5: 330،
مسند أبي يعلى 1: 254 الحديث 296.
[4] فضل بن
يزيد الرقاشيّ، كذا في النسخ، و في المغني و الشرح: فضيل بن يزيد الرقاشيّ، و في
التراجم و المصادر: فضيل بن زيد الرقّاشيّ أبو حسّان، قال البخاريّ: يعدّ في
البصريّين، روى عن عمر و عبد اللّه بن مفضّل، و روى عنه عاصم الأحول. التاريخ
الكبير للبخاريّ 7: 119، الجرح و التعديل 7: 72، المغني 10: 424، الشرح الكبير
بهامش المغني 10: 546.