responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 125

واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر [1] مسلما، فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل [2]» [3].

و عن فضل بن يزيد الرقاشيّ [4]، قال جهّز عمر بن الخطّاب جيشا فكنت فيه، فحصرنا موضعا فرأينا أنّا سنفتحها [5] اليوم، و جعلنا نقبل و نروح، فبقي عبد منّا فراطنهم و راطنوه [6]، فكتب لهم الأمان في صحيفة و شدّها على سهم فرمى بها إليهم فأخذوها و خرجوا، فكتب إلى عمر بن الخطّاب بذلك، فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين ذمّته ذمّتهم [7].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ عليّا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال: هو من المؤمنين» [8].


[1] أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده. النهاية لابن الأثير 2: 52.

[2] قال ابن الأثير: الصرف: التوبة، و قيل: النافلة. و العدل: الفدية، و قيل: الفريضة. النهاية 3: 24.

[3] صحيح البخاريّ 3: 26، صحيح مسلم 2: 999 الحديث 1370 و 1371، سنن أبي داود 2: 216 الحديث 2034، مسند أحمد 1: 126، سنن البيهقيّ 5: 196 و ج 9: 94، مجمع الزوائد 5: 330، مسند أبي يعلى 1: 254 الحديث 296.

[4] فضل بن يزيد الرقاشيّ، كذا في النسخ، و في المغني و الشرح: فضيل بن يزيد الرقاشيّ، و في التراجم و المصادر: فضيل بن زيد الرقّاشيّ أبو حسّان، قال البخاريّ: يعدّ في البصريّين، روى عن عمر و عبد اللّه بن مفضّل، و روى عنه عاصم الأحول. التاريخ الكبير للبخاريّ 7: 119، الجرح و التعديل 7: 72، المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[5] في النسخ: نستفتحها، و ما أثبتناه من المصادر.

[6] الرطانة- بفتح الراء و كسرها- و التراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، و إنّما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة. النهاية لابن الأثير 2: 233.

[7] سنن البيهقيّ 9: 94، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 222 الحديث 9402، المصنّف لابن أبي شيبة 7:

690 الحديث 7، المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[8] التهذيب 6: 140 الحديث 235، الوسائل 11: 49 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست