responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325

الوقت الذي يجب فيه إخراج الخمس من المعادن، و هو الوقت الذي أخذها، فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس وقت حصوله لما أفرد المعادن بالذكر دون غيرها، ثمَّ أمر بتأمّل ذلك [1].

و هذا الكلام منه غير معتمد، فإنّ الآية و غيرها من الأدلّة يقتضي وجوب الخمس وقت وجوب ما يسمّى غنيمة و فائدة، و كون الخمس يجب بعد إخراج المئونة لا يقتضي عموم وجوبه حالة الاكتساب، إذ لو لم يتعلّق به الوجوب لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول، و لا يجب عليه شي‌ء، و ليس كذلك قطعا. فعلم أنّ الوجوب يتعلّق به حالة حصوله، لكن وقت الإخراج يتضيّق بعد الحول، و لو أخرجه قبله جاز و كان مؤدّيا للواجب و مجزئا عنه، و إنّما جوّز له التأخير إرفاقا به، فلا يسقط عنه الوجوب بذلك.

الفصل الثاني في قسمته

مسألة: المشهور أنّ الخمس يقسّم ستة أقسام:

سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل، ذهب إليه الشيخان [2]، و السيد المرتضى [3]، و ابن الجنيد [4]، و ابن البراج [5]، و باقي علمائنا. و نقل [6] عن بعضهم انّه يقسّم خمسة أقسام.


[1] السرائر: ج 1 ص 489- 490.

[2] المقنعة: ص 276- 277. النهاية و نكتها: ج 1 ص 449.

[3] الانتصار: ص 86.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] المهذب: ج 1 ص 179.

[6] لم نعثر على القائل كما في المسالك: ج 1 ص 68 حيث قال: و القول الآخر مع شذوذه لم يعلم قائله.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست