اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 325
الوقت الذي يجب فيه إخراج الخمس من المعادن، و هو الوقت الذي أخذها،
فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس وقت حصوله لما أفرد
المعادن بالذكر دون غيرها، ثمَّ أمر بتأمّل ذلك[1].
و هذا
الكلام منه غير معتمد، فإنّ الآية و غيرها من الأدلّة يقتضي وجوب الخمس وقت وجوب
ما يسمّى غنيمة و فائدة، و كون الخمس يجب بعد إخراج المئونة لا يقتضي عموم وجوبه
حالة الاكتساب، إذ لو لم يتعلّق به الوجوب لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول، و لا
يجب عليه شيء، و ليس كذلك قطعا. فعلم أنّ الوجوب يتعلّق به حالة حصوله، لكن وقت
الإخراج يتضيّق بعد الحول، و لو أخرجه قبله جاز و كان مؤدّيا للواجب و مجزئا عنه،
و إنّما جوّز له التأخير إرفاقا به، فلا يسقط عنه الوجوب بذلك.
الفصل الثاني في قسمته
مسألة: المشهور أنّ الخمس
يقسّم ستة أقسام:
سهم للّه، و
سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء
السبيل، ذهب إليه الشيخان[2]، و السيد المرتضى[3]، و ابن
الجنيد[4]، و ابن البراج[5]، و باقي علمائنا. و
نقل[6] عن بعضهم انّه يقسّم خمسة أقسام.