responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326

لنا: الآية، و هو قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ [1]، و هي نصّ في الباب.

و ما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن قوله اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، فقال: أمّا خمس اللّه- عز و جل- فللرسول [2] الى آخره.

و عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفعه و امّا الخمس فيقسّم على ستة أقسام [3].

احتجّ الآخرون بما رواه ربعي بن عبد اللّه بن الجارود في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمَّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمَّ يقسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه- عز و جل- لنفسه، ثمَّ قسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطى كلّ واحد منهم جميعا، و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول- عليه السلام- [4].

و الجواب: أنّه حكاية فعله- عليه السلام-، فلعلّه أخذ دون حقّه توفيرا للباقي‌


[1] الأنفال: 41.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 125 ح 360. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359. و فيه: يعطى كل واحد منهم حقا.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 365. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست