responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 8

الا ان يشاء زيد ان لا اشرب فالحكم ما تقدم و ان قصد الّا ان يشاء زيد ان أشرب فالحكم بضدّ ما تقدم و التضاد ثابت هنا أيضا و ان جهل الأمر ان احتمل ما تقدم و البطلان و لو قال و اللّه لا اشرب ان شاء زيد فقال قد شئت ألا تشرب فشرب حنث و ان شرب قبل مشيته لم يحنث لان الامتناع من الشرب معلق بمشيته و لم تثبت مشيته فلم يثبت الامتناع، و لا يدخل الاستثناء في غير اليمين و في دخوله في الإقرار اشكال أقربه عدم الدخول. (1)


تقديرا ممكنا فكلما يعتبر في الصحة موجود هنا و المانع منتف فعلى هذا (تقدير المصنف) مشية زيد للشرب يستلزم انحلال اليمين و مشيته لعدم الشرب لا يقتضي انحلال اليمين و لا حكم لها (و في تقدير الشيخ) مشية زيد لعدم الشرب يستلزم انحلال اليمين و مشيته للشرب لا يقتضي انحلال اليمين و لا حكم لها و الى ذلك أشار بقوله (و الحكم بضد ما تقدم).

ثم فرع المصنف فرعين (الأول) لو جهلت مشية زيد فالحكم كما في تقدير الشيخ لثبوت اليمين و عدم العلم بوجود المقتضى للحل و الأصل العدم (الثاني) لو جهلت ارادة الحالف و لم يعلم اى التقديرين أراد (قيل) حمل على الأول أعني تقدير الشيخ لأنه أظهر عرفا (و قيل) يتساوى الاحتمالان لاحتمال اللفظ لهما فيبطل (لان) اللفظ المشترك لا يحمل على احد معانيه إلّا بقرينة و لم توجد و لا يحمل على المجموع للتنافي بينهما فيبطل اليمين و لم يقل احد برجحان الثاني أي تقدير المصنف.

(البحث الثاني) في تحقيق الاستثناء بالمشية و المستثنى منه هنا إذا الاستثناء لا يتحقق الا من متعدد و هو في الإخراج حقيقة (فنقول) اليمين وقعت على الشرب على كل تقدير يفرض من التقادير الممكنة على سبيل البدل فاستثناء مشية زيد من تلك التقادير فيلزم انتفاء الشرب على هذا التقدير و الا كان داخلا فيها و قد فرض خارجا بالاستثناء هذا خلف.

قال قدس اللّه سره: و لا يدخل الاستثناء (الى قوله) عدم الدخول.

[1] أقول: هنا مسألتان (الأولى) الاستثناء بالمشية لا يدخل في غير اليمين عند الأكثر‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست