responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 7

و لو قال و اللّه لأشربن الّا ان يشاء زيد فقد الزم نفسه الشرب الّا ان يشاء زيد ان لا يشرب (لان) الاستثناء و المستثنى منه متضادان و المستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه فان شرب قبل مشية زيد برّ، و ان قال زيد قد شئت ان لا تشرب انحلت اليمين لأنها معلقة بعدم مشيته لترك الشرب و لم تنعدم فلم يوجد شرطها، و لو قال قد شئت ان تشرب أو ما شئت ان لا تشرب لم تنحل (لان) هذه المشية غير المستثناة فإن خفيت مشيته لزمه الشرب لانه علق الشرب بعدم المشية و هي معدومة بحكم الأصل (و التحقيق) انه ان قصد بقوله


نفس المشية أو متعلقها و الثاني المطلوب (لان) اليمين تعلقت بإثبات الشرب فالاستثناء تعلق بنفيه و متعلق الاستثناء هو متعلق المشية و الأول يستلزم المطلوب أيضا لأنه جعل المشية منافية للشرب و لا ينافي الفعل من الإرادات إلّا إرادة ضده إذا كانت سببا للضد فتكون متعلق المشية هو نفى الشرب.

ثم فرع على هذا القول (اعنى الشيخ) فروعا ثلاثة (الأول) تعلق مشية زيد بالشرب (الثاني) نفى مشية عدم الشرب و لا حكم لهما لانه لا ينحل بهما اليمين لأنهما غير مستثنيين و هي منعقدة بدونهما فلا تأثير لهما في انعقادها بل هما علامتان على انتفاء المشية المعلق عليها حلّ اليمين (الثالث) لو جهل مشية زيد لزمه الشرب لوجود المقتضى و هو اليمين و عدم المانع إذا المقتضى للحل هو مشية زيد و لم توجد و الأصل بقاء العدم، قال المصنف قول الشيخ انما يتأتى على تقدير ارادة الحالف عدم مخالفة اليمين لمشية زيد، اما لو أراد مخالفة مشيته بان يريد الا ان يشاء زيد ان أشرب فانى أخالفه و لا اشرب لكان الاستثناء متعلقا بمشيه زيد للشرب فان شاء ان يشرب قبل شربه انحلت اليمين و ارتفع وجوب الشرب لوقوع الشرط (لان) هذا الاستثناء صحيح لان شرط صحة الاستثناء كون حكمه مضادا لحكم اليمين اى المنافاة بينهما و هو هنا كذلك كما قررنا و الى هذا المعنى أشار المصنف بقوله (و التضاد هنا ثابت) فحكم الاستثناء في تقدير الشيخ و في تقدير المصنف معا ارتفاع وجوب الشرب لكن (في تقدير الشيخ) هو معلق على تقدير مشية زيد عدم الشرب (و في تقدير المصنف) على تقدير مشية زيد الشرب و كلاهما صالح للشرط لان الشرط جعله الشارع شرطا و سببا لجعل الحالف إياه مع كونه‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست